أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق التأمين العاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق التأمين العاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية

وتضمن نص القرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2770 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 6/11/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢۰۰٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ۱۳۰ لسنة ١٩٩٥ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية برقم (569).

وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/7/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/11/2023 ؛ قــــــرر : 

مادة 1- يُستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د ، 5/ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - بيانات عامة .

مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : 

(و) أجر الاشتراك : هو الأجر الوظيفى الشهرى وفقًا لجداول الأجور فى 1/7/2022 شاملاً كافة الزيادات والإضافات الدورية التى تطرأ على هذا الأجر . الباب الثانى - شروط العضوية والاشتراكات : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلى : 

(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول أدناه أو سداد ما يعادل اشتراكات مثيله بالصندوق اعتبارًا من تاريخ التعيين وبما لا يتعدى تاريخ التأسيس أيهما أكبر : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه) 30 فأكثر لا شيء 29 1228 28 1848 27 1308 26 2455 25 3510 24 4223 23 5493 22 5778 21 7183 20 7692 19 8281 18 9391 17 10195 16 12064 15 13163 14 15747 13 17031 12 17809 11 21173 10 24055 9 26382 8 29120 7 31861 6 34985 5 38251 4 41880 3 45724 2 50049 1 54807 0 60000 تُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . تُحب كسور السنة نسبيًا .

مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : الاشتراكات كما يلى: 

(ب) موارد سنوية بحد أدنى 3.6 مليون جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - ( المزايا ) : 

مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية : 

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ستين ألف جنيه ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكه بالصندوق عن ثلاث سنوات ، وفى حالة بلوغ العضو سن التقاعد قبل استكمال هذه المدة يجوز له الاستمرار بعضوية الصندوق لحين استكمال المدة المذكورة وفى حالة عدم رغبة العضو الاستمرار بالصندوق يصرف له إجمالى الاشتراكات ورسوم العضوية المسددة منه . (ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ستين ألف جنيه .

مادة ٢ - تسرى هذه التعديلات ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار. مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

تابع أحدث الأخبار عبر google news