حيثيات تغريم متهم بسب وخدش شرف مواطنين 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بسب وخدش شرف مواطنين 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ سيد عوض محمد صابر للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في 23/10/2022 بدائرة قسم المنيرة الغربية - محافظة الجيزة:
- سب المجني عليهما / أيمن محمد أحمد عثمان، ووائل محمد متولي أحمد بأن أسند إليهما عبارات وألفاظا تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى العرض عن طريق إرسالة رسائل عبر تطبيق الواتساب.
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالوصف السابق.
- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع بأن قصدهما بإرسال رسائل محل الاتهامات السابقة على الهاتف الخاص بالمجنى عليه الثاني.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا، وقررت المحكمة حجز الدعوى؛ ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر؛ لذا يكون الحكم غيابيا في مواجهته.
وحكمت المحكمة: غيابيا:
أولا: ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المنسوب إليه.
ثانيا: بشأن باقى الاتهامات بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه عن كافة الاتهامات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1800 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- سيد عوض محمد صابر ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / سيد عوض محمد صابر ــ للمحاكمة الجنائية بوصف .
انه فى 23/10/2022 بدائرة قسم المنيرة الغربية محافظة الجيزة
1 سب المجني عليهما / أيمن محمد أحمد عثمان , وائل محمد متولى أحمد بأن أسند إليهما العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق التى تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى العرض عن طريق إرسالة رسائل عبر تطبيق (الواتس اب ) من هاتفة الرقيم 01110959520 الى هاتف المجنى الثانى الرقيم 01122048148 على النحو المبين بالتحقيقات .
2-تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليهما سالفى الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإتيانة الأفعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
3-اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع بأن قصدهما بإرسال رسائل محل الاتهامات السابقة على الهاتف الخاص بالمجنى علية الثانى الرقيم 011122048148 .
- وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 /،308 مكرر/ 1 , 2 من قانون العقوبات، والمادتين، 70 ، 76/1بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. والمادة، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات.
- علي سند مما أبلغ به المدعو/ ايمن محمد احمد عثمان , وائل محمد متولى بالمحضر المؤرخ 24/10/2022 من تضرره من المدعو / سيد عوض مستخدمة الهاتف رقم (01094345294 ) و ( 01110959520 ) لقيامه بالتعدي عليهما بالسب على هاتفه المحمول رقم 01122048148 وذلك بارسال رسائل له من خلال تطبيق المحادثات عبر تطبيق " واتس اب" تضمنت سبا وإساءة له.
وحيث أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني من ان الشريحة رقم ( 01110959520) تبين ان المستخدم الفعلى هو المدعو / سيد عوض محمد صابر مقيم 2 ش احمد مبروك – طريق بشتيل – قسم امبابة – الجيزة . وان الشريحة رقم (01094345294) لم يتمكن من رصد القائم على ادارة الحساب ويرجى مخاطبة الشركة .
وأرفق بالتقرير صورة ضوئية من لقطة من برنامج واتس اب تبينت منها المحكمة ان الرسائل المرسلة من الرقم 01110959520 بها عبارات سب على غرار ( انك حرامى , انك جبان , انت ومراتك خدامين تحت رجليهم , يا ايمن الجنان عندكم بالوراثة, المعرص وائل , انت بتعملى حظر يا متناك , انا عارف انك كلب ) .
وأرفق بالأوراق خطاب شركة اتصالات بان الهاتف رقم ( 01110959520) مسجل باسم / سيد عوض محمد صابر والمقيم ش احمد مبروك – طريق بشتيل – قسم امبابة – الجيزة .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا، و و قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انة بشأن الإتهام الثالث :
ولما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وحيث نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات علي انه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الأسرية في المجتمع المصري او انتهك حرمة الحياة الخاصة ، او أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بأحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات او أخبارا او صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية اي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة".
......وحيث انة من المستقر علية فقها وقضاءا :
ان صور الركن المادى لجريمة الاعتداء على اى من المبادىء والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى تتمثل فى استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية او شبكة الانترنت لبث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الاسرى او يقلل من شان العمل الايجابى من اجل الاسرة او الحث على التنافر بين افرادها او النيل من الضوابط والمبادىء التى تحكمها .
كما يقع السلوك المادى فى هذة الصورة بالنشر عبر شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعى او البريد الالكترونى او باى طريقة الكترونية ما يحبذ او يدعو لعدم الصدق والامانة واحترام الوالدين والعفة او ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء بمقال او رسالة الكترونية او مادة مرئية او مسموعة او برسم او كاركاتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات .ويستوى ان يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرئى او الهاتف المحمول او البريد الالكترونى او المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى او التغريدات , وسواء كان ذلك بالصور او الرسوم او الارسال التلفزيونى او الارسال المسموع او الالعاب الالكترونية , او كان فى صورة مقال او مسلسل او فيلم مادام الجانى قد استخدم فى توصيلها للافراد تقنية المعلومات او شبكة الانترنت .
ومسالة ما اذا كان سلوك الجانى يعد اعتداء على المبادىء والقيم الاسرية من عدمة فذلك مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع يستخلصة فى ضوء قيم الاسرة المصرية ومبادئها التى استقرت فى اذهان الناس وتعارفوا عليها .
( شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمى فى الاثبات – 2019 – المستشار بهاء المرى – رئيس الاستئناف – ص 218 – 219 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الثالث المسند الى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن العلانية فى التعدى على قيم ومبادئ اسرية بموجب نص تلك المادة اذ ان الرسائل مرسلة عبر تطبيق الواتس اب للمجنى علية وهى رسائل خاصة وليست متاحة للعامة كى تعد تعد على قيم ومبادئ والذي بتحققه يمكن القول بوقوع الفعل المادي المكون لتلك الجريمة من عدمه ،
- وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه فيما يتعلق بالاتهام الثالث على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن باقى الاتهامات
و فلما كان من المقرر بنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات ان : كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين .
ونصت المادة 308 من ذات القانون علي انه ( اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 ، 181، 182 ، 303 ، 306 ، 307)
ونصت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات علي انه ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 ، واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 )
- وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه : " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : .... 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
وحيث انه ومن المستقر عليه بقضاء النقض انه " من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن "
(الطعن رقم 25064ـ لسنة 59 ق ـ جلسة 1/1/1995)
كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه " يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم الي المجني عليه شائنة بذاتها "
( الطعن رقم 224ـ 40 ق ـ جلسة 11/5/1970)
- كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض "أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو بخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة"
(الطعن رقم 61341 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 34 )
- كما انه و من المستقر عليه أيضاً بقضاء النقض" أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول"
( الطعن السابق ) .
وحيث انة من المستقر بقضاء النقض " من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )
- وحيث انه و من المستقر عليه فقهاً أن :(الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخر
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124(
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 ) .
كما انة من المقرر " لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها - المدعى بالحق المدني الثاني - والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها - المدعي بالحق المدني الثاني - ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له" .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 14/3/2021 )
- ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 )
- و أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وأن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
- وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى "
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلي ثبوت قبل المتهمة ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتها أخذا مما قرره /ايمن محمد احمد عثمان , وائل محمد متولى بالمحضر المؤرخ 24/10/2022 من تضرره من المدعو / سيد عوض مستخدمة الهاتف رقم (01094345294 ) و ( 01110959520 ) لقيامه بالتعدي عليهما بالسب على هاتفه المحمول رقم 01122048148 وذلك بارسال رسائل له من خلال تطبيق المحادثات عبر تطبيق " واتس اب" تضمنت سبا وإساءة له . وتأيد ذلك بما ورد بتقرير الفحص الفني من ان الشريحة رقم ( 01110959520) تبين ان المستخدم الفعلى هو المدعو / سيد عوض محمد صابر مقيم 2 ش احمد مبروك – طريق بشتيل – قسم امبابة – الجيزة وتأكد ايضا بما ارفق بالاوراق من صورة ضوئية من لقطة من برنامج واتس اب تبينت منها المحكمة ان الرسائل المرسلة من الرقم 01110959520 بها عبارات سب على غرار ( انك حرامى , انك جبان , انت ومراتك خدامين تحت رجليهم , يا ايمن الجنان عندكم بالوراثة, المعرص وائل , انت بتعملى حظر يا متناك , انا عارف انك كلب ) .
وكذا ما ورد بخطاب شركة اتصالات بان الهاتف رقم ( 01110959520) مسجل باسم / سيد عوض محمد صابر.
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم محل الاتهامات بركنيها المادي والمعنوي من تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما باستخدام وسائل الاتصالات وكذا سب المجني عليهما بطريق التليفون بان وجه لهما الفاظ وعبارات خادشة لو صحت لاوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكان ذلك عبر تطبيق الواتس اب واتجاه إرادتها إلي تحقيق ذلك الغرض والعلم به وكان ذلك واضحا وجليا من خلال اطلاع المحكمة على تلك الرسائل وما ورد بها من الفاظ وعبارات فمن ثم المحكمة تقضي بمعاقبتها عما اقترفته من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام ، بيد أن المحكمة وعملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات تعاقب المتهمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد نظرا لكون الجرائم المسندة إليها قد تم ارتكابها في ظل مشروع إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة .
وحيث أن الجريمة الأشد هي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابيا :
أولا : ببراءة المتهم من الإتهام الثالث المنسوب الية .
ثانيا : بشأن باقى الإتهامات - بتغريم المتهم ـ مبلغ عشرون الف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر