تأييد تغريم سيدة 20 ألف جنيه لاتهامها بسب وقذف رجل تلفونيًا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً، برئـاســـة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية الـمسـتـشـــارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور إسلام عاطف وكيل النــيـابـــة، فى الجنحة رقم 514 جنح مستأنف، ورقم 338 جنح اقتصادى، حضوريا بقبول استئناف سيدة شكلا وبتأييد الحكم المستأنف بتغريمها 20 ألف جنيه، بسبب عبارات سب وقذف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وألزمت المستأنفة بالمصاريف الجنائية.
سب وقذف وخدش لسمعة العائلات
أحالت النيابة العامة، المتهمين ناريمان مصطفى (وصحة أسمها نارمين مصطفى )، ومصطفى أحمد للمحاكمة الجنائية لاتهامها فى وقت سابق على تاريخ الدعوى بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة.
المتهمة الأولى:
١- قذفت المتهم الثاني بأن اسندت اليه أمورًا، لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، والتي تضمنت طعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات.
٢- سبت المتهم الثانى بالعبارات، والتي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة والتي تضمن خدشاً للشرف والاعتبار.
٣- تعمدت إزعاج ومضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات.
المتهم الثاني:
١- قذف المتهمة الأولى بأن أسند إليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، والتي تضمنت طعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات.
٢- سب المتهمة الأولى بالعبارات، والتي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة، والتي تضمن خدشاً للشرف والاعتبار.
٣- تعمد إزعاج ومضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات.
جرائم تقنية المعلومات
استندت النيابة، على ما أبلغت به ناريمن مصطفى (المتهمة الأولى) بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم الثاني مصطفى أحمد، مستخدم الهاتف المحمول رقم ٠١٠٩١١٨١٢٣٨، بإرسال رسائل إلى هاتفها رقم ٠١٠٠٧٠٠٢٩٧٤، من خلال هاتفه المحمول، تضمنت عبارات سب وقذف في حقها، وتم تفريغ محتوى الرسائل بمعرفة محرر المحضر، والذي تبين أرسالها من الهاتف المبلغ عنه، تضمنت عبارة (انتي مريضة) ورسالة من ذات الهاتف (ماشي يا ... )
وإذ سئل (المتهم الثاني) أستدلالا أنكر ما أسند إليه، وأضاف بقيام الشاكية (المتهمة الأولى) بسبه من خلال هاتفيها رقمى ٠١٠٠٧٠٠٢٩٧٤١ - ٠١٢٢٢١٣٢٧٦٤، وبمناظرة الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني، تبين ورود رسائل كتابية وصوتية من الهاتفين تحوي سبًا وقذفًا.
حيث نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فلم يحضر المتهم الثانى، بينما حضر مدافع عن المتهمة الأولى وطلب القضاء ببراءتها.
تغريم كل متهم عشرين ألف جنيه
محكمة أول درجة قضت حضوريا للمتهمة الأولى وغيابيا للمتهم الثانى، بتغريم كل متهم عشرين ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام، وتوافر الجرائم المسندة لكل متهم، أخذا ما ثبت ببلاغ كل منهما قبل الأخر، وما أسفر عنه فحص الرسائل المرسلة من الهاتف الخاص بكل منهما للأخر.
طعن المتهم الثاني مصطفى أحمد على هذا الحكم بطريق المعارضة، وحيث نظرت المعارضة أمام محكمة أول درجة فحضر مدافع عن المتهم، وقدم اقرار من المجنى عليها (المتهمة الأولى) بالتصالح مع المتهم.
محكمة أول درجة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته المصاريف الجنائية.
طعنت المتهمة الأولى على الحكم الحضوري الصادر بإدانتها من محكمة أول درجة بطريق الاستئناف، وحيث نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة فحضر مدافع عن المتهمة، وقرر بأن صحة أسمها ناريمن مصطفى، وقدم أقرار موثق من المجنى عليه (مصطفى أحمد) بالتصالح والتنازل عن القضية المستأنف حكمها، كما قدم شهادة مرضية تفيد مرض المتهمة وملازمتها الفراش كدليل عذر عن عدم التقرير بالطعن في الميعاد.
تابع أحدث الأخبار عبر