أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس متهم ببيع أرز بأغلى من التسعيرة سنة وتغريمه ألف جنيه

حبس متهم ببيع أرز
حبس متهم ببيع أرز بأغلى من التسعيرة سنة - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم ببيع الأرز بأغلى من التسعيرة وعدم إعلان سعره سنة وتغريمه ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/منصف خلف عطا الله مرزوق للمحاكمة؛ بوصف أنه في 30/11/2022 بدائرة قسم شبرا - محافظة القاهرة، وهو المدير المسئول عن حانوت" بقالة مشمش":

  • لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على السعر بأن باع وعرض للبيع منتجات (أرز) بسعر أزيد من السعر المقرر قانونا.
  • لم يلتزم بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخرى.
  • خالف قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتحديد سعر بيع الأرز المعبأ، بأن باع وعرض للبيع بمحله العام أرزا معبأ يزيد على السعر المحدد وفق الثابت بالجدول المرفق بالقرار.
  • لم يعلن بمحله العام عن سعر بيع الأرز المعبأ في أماكن ظاهرة لرواد محله العام بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
  • باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر الرسمي المقرر قانونا.

وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة، ومثل المتهم بوكيل، وطلب البراءة بعدما دفع بانتفاء أركان الجريمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بحبس المتهم سنة وتغريمه ألف جنيه، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، ونشر ملخص الحكم لمدة سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.  

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1768 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- منصف خلف عطا الله مرزوق ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم/منصف خلف عطا الله مرزوق -  للمحاكمة بوصف أنه في 30/11/2022 بدائرة قسم شبرا  _ محافظة القاهرة.

_ وهو المدير المسئول عن حانوت" بقالة مشمش" 

_لم يلتزم بتجنب سلوكًا خادعًا انصب على السعر بأن باع وعرض للبيع منتجات "أرز" بسعر أزيد من السعر المقرر قانونًا وذلك على النحو المبين بالأوراق.

_ لم يلتزم بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح متضمنًا الضرائب والفرائض المالية الأخرى، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

_ خالف قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتحديد سعر بيع "الأرز المعبأ" بأن باع وعرض للبيع بمحله العام أرز معبأ يزيد عن السعر المحدد وفق الثابت بالجدول المرفق بالقرار وذلك على النحو المبين بالأوراق.

_ لم يعلن بمحل العام عن سعر بيع الأرز المعبأ في أماكن ظاهرة لرواد محلع العام بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء على النحو المبين بالأوراق.

_ باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر الرسمي المقرر قانونًا على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 10، 21/1 ، 22 مكرر (ج) من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمواد 7 ، 9 ، 64/1  ،66 ، 73 /1، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمواد 1، 2 ، 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 والجدول المرفق به والمواد 1 ، 2 ، 9 /( 1 ، 2 ، 4)، 14 ، 15 ، 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانونين 108، 128 لسنة 1982 والجدول المرفق.

وذلك على سند من قول مأمور الضبط القضائي/ منى أحمد علي - المفتشة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحضر المؤرخ 30/11/2022أنها أثناء المرور للتفتيش على المحال التجارية ومنافذ البيع لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 قامت باجراء عملية شراء كيلو أرز معبأ " أرز الجنوب" من حانوت (البقالة) محل الاتهام بمبلغ عشرين جنيهًا رغم أنه محدد السعر بموجب قرار رئيس الوزراء بقيمة خمسة عشر جنيهًا وبمناقشتها للمتهم عن السعر أصر على بيعه بهذا الثمن فقامت بسداده والخروج من الحانوت وبدلوف باقي أفراد الحملة ومواجهة المتهم أقر بالوقعة وعليه قامت باسترجاع الأرز والمبلغ المالي وحررت المحضر وأرسلته للنيابة لاتخاذ شئونها.

وبتاريخ 5/12/2022 مثل المتهم أمام استيفاء نيابة شبرا الجزئية وقرر أنه المدير المسئول عن الحانوت محل الجريمة.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها ومثل المتهم بوكيل وطلب البراءة بعدما دفع بانتفاء أركان الجريمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "

كما نصت المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدلة بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن" يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها."

كما نصت المادة 21/1 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2019 على أن" فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة 22 مكرر ج من هذا القانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة الى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون الا بطلب كتابي من رئيس مجلس ادارة الجهاز بناءًا على موافقة أغلبية أعضائه."

كما نصت المادة 22مكرر ج من هذا القانون والمعدلة بالقانون 15 لسنة 2019 على أن "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه."

كما نصت المادة 7 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك على أن" يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

كما نصت المادة 9 / 4 من ذات القانون على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم اضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة."

كما نصت المادة 64/1 من ذات القانون على" يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد 3، 4، 5، 6، 7، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40 فقرة أولى وثانية، 55، 56/ 1 ، 62 فقرة أخيرة من هذا القانون."

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون." 

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

كما نصت المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 128 لسنة 1982 بشأن التسعير الجبري على أن " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة وجنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين."

كما نصت المادة 15 من ذات القانون على أن" يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها."

كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أن" تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقًا للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة."

وحيث قضت محكمة النقض بأن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك."

                                    ( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد وقر في يقينها صحة اسناد الاتهامات الى المتهم بعدما اطمئنت لأقوال مأمور الضبط القضائي المسطرة استدلالاً بقيامها باجراء عملية شراء كيلو أرز معبأ من حانوت المتهم بصفته المدير المسئول عنه بمبلغ وقدره عشرين جنيهًا في حين أنه محدد بسعر خمسة عشر جنيهًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 وقد أصر على البيع بهذا الثمن بعد مواجهتها له بحقيقة سعره، غير مكترث بالظرف الاقتصادي الراهن الذي يمر به الوطن وما يتعين عليه من مراعاة ظروف المستهلك والالتزام بالأسعار المحددة، الأمر الذي يثبت معه والحال كذلك توافر الركنين المادي والمعنوي للجرائم المسندة اليه بتعمده البيع بأزيد من الثمن المحدد واتجاه ارادته اليه بغية تحقيق الربح ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بادانته عملاً بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.

وحيث قضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وان الأصل في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

                    [الطعن رقم 20205 -  لسنــة 67 ق  - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1999 –[

مما مفاده أن الافعال المادية التي اقترفها المتهم نتج عنها عدة جرائم وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ أنها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه بمعاقبته بعقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدلة بالمادة 128 لسنة 1982 بشأن التسعير الجبري عن جميع الاتهامات للارتباط وكذا العقوبة التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: حضوريًا: 

بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ ألف جنيه بشأن كافة الاتهامات للارتباط وكفالة عشرة آلاف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ونشر ملخص الحكم لمدة سنة وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news