أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول شركة أبناء حسن نجم 50 ألف جنيه لبيع صالون معيب

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة أبناء حسن نجم ببيع صالون معيب خمسين ألف جنيه وإصلاح الصالون في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ مسعد حسن محمد نجم للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ سابق على 11/11/2021 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة بصفته المدير المسئول عن شركة أبناء حسن نجم:

  • لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على طبيعة المنتج وخصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه والشروط المتعاقد عليها مع المجني عليها / جورجيت وليم حبيب.
  • امتنع عن استبدال السلعة (صالون منزلى) المشوبة بعيب وغير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مع المستهلكة أو استعادتها مع رد قيمتها للمستهلكة خلال المدة المقررة قانونا.
  • لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن استرجاع المنتج ورد قيمتة للمجنى عليها دون أى تكلفة إضافية.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل أي من أطرافها؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث إن المتهم أعلن قانونا ولم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم غيابيا؛ لذا حكمت المحكمة بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وألزمته بإصلاح المنتج (صالون) على نفقته دون تحمل الشاكية أي تكلفة، وسداد قيمة الفحص الفني لهيئة المواصفات والجودة، ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.                   

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1750 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- مسعد حسن محمد نجم ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا: -

 حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ مسعد حسن محمد نجم – للمحاكمة الجنائية بوصف.

 أنه فى بتاريخ سابق على 11/11/2021 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة   

1- بصفته مورد ( المدير المسئول عن شركة ابناء حسن نجم )  , لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا انصب على طبيعة المنتج وخصائصة والنتائج المتوقعة من استخدامه والشروط المتعاقد عليها مع المستهلك المجنى عليها / جورجيت وليم حبيب  وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق  .

2- بصفتة السابقة امتنع عن استبدال السلعة – اثاث منزلى – المشوبة بعيب والغير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مع المستهلك المجنى علية سالف الذكر أو استعادتها مع رد قيمتها للمستهلك خلال المدة المقررة قانونا على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك و على النحو المبين بالأوراق. 

 3- بصفتة السابقة لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوة عنها بالاتهامات السابقة بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك باسترجاع المنتج و برد قيمتة للمجنى عليها سالفة الذكر دون أى تكلفة إضافية على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق . 

- وطلبت عقابه بالمواد 9/1 , 3 , 7 ,  21 ،  52/1 , 56/1  ، 64/1 ، 66،73 ,  75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.

- على سند مما جاء بالشكوي الواردة لجهاز حماية المستهلك والتي تحمل رقم 682051 والمقدمة من الشاكية/ جورجيت وليم حبيب ضد/ معرض ابناء حسن نجم    والتى تتضرر فيها من تعاقدها على شراء اثاث منزلي  وجدت بة عيب تمثل فى ( عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها )  وباللجوء الى المشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.

- وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة المعرض المشكو فى حقه بالشكوى لم يقم بإزالة اسبابها .

وحيث تم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة العامة للمواصفات والجودة والتى ثبت بتقريرها وجود عيوب فنية تقع على مسئولية المشكو فى حقة . 

- وبناء على ذلك اصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بجلسة 30/3/2022 بإلزام  المشكو فى حقة بإصلاح المنتج محل الشكوى وتلافى ما بة من عيوب دون اي تكلفة إضافية على الشاكية وسداد قيمة الفحص الفنى لهيئة المواصفات القياسية,  وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز سالف البيان فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم/ مسعد حسن محمد نجم  بصفته المسئول عن معرض ابناء حسن نجم و الكائن مقرها 10 ش  الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة  . 

- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.

- وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولم يمثل ايا من أطرافهاو قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

 وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يمثل بشخصة او بوكيل عنة ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبله عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية .                   

- وحيث أنه عن موضوع الدعوى – 

فمن المقرر بنص المادة التاسعة من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الاتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

ونصت المادة 21 من ذات القانون على للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة فى استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها النقدية , اذا شابها عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات او للغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله ،ويلتزم المورد فى هذه الاحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة او استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة اضافية على المستهلك ، وكل ذلك دون الاخلال باي ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك او ما يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة ......" . 

-  كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على انه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات"

كما نصت المادة 64/1 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية  ولا تجاوز خمسمائة الف جنية  او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي 62 فقرة أخيرة )من هذا القانون " . 

كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

وتنص المادة 73 من ذات القانون على " فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة , مالم يكن قد استردها قبل صدور الحكم " . 

كما تنص المادة 74 من ذات القانون على " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهامات للمتهم آية ذلك ما  جاء  بالشكوي الواردة لجهاز حماية المستهلك والتي تحمل رقم 682051 والمقدمة من الشاكية/ جورجيت وليم حبيب ضد/ معرض ابناء حسن نجم    والتى تتضرر فيها من تعاقدها على شراء اثاث منزلي  وجدت بة عيب تمثل فى ( عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها)  وباللجوء الى المشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.

 - وتأكد ذلك من انة بمباشرة جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة المعرض المشكو فى حقه بالشكوى لم يقم بإزالة اسبابها .

- وتأيد ذلك بأن اصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بجلسة 30/3/2022 بإلزام  المشكو فى حقة بإصلاح المنتج محل الشكوى وتلافى ما بة من عيوب دون ايى تكلفة إضافية على الشاكية وسداد قيمة الفحص الفنى لهيئة المواصفات القياسية,  وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز سالف البيان فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم/ مسعد حسن محمد نجم  بصفته المسئول عن معرض ابناء حسن نجم و الكائن مقرها 10 ش  الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة  . 

الامر الذي يكون معه الاتهامات ثابتة في حق المتهم   ، الأمر الذى يستقر معه بوجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم من أنه وهو انه لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على شروط التعاقد  قبل المستهلك  المجني عليه / جورجيت وليم حبيب  و لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة او باعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري .

  وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم المسنده اليه بما يوجب معاقبته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

- وحيث أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

- وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.

   مما مفاده أن الافعال المادية الذي اقترفها المتهم نتج عنها جريمتين وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها  ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الاشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق 

وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمه تقضى بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم طبقا لنص الماده 75 من القانون 181لسنة 2018

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة غيابيا ـ  : 

 بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط والزمته بإصلاح المنتج (صالون) موضوع الدعوي على نفقته دون تحمل الشاكية اية تكلفة والزامة بسداد قيمة الفحص الفنى لهيئة المواصفات والجودة ، وألزمت المتهم بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتة والزمته بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news