احمي نفسك من التهرب الضريبي.. معرفة قيمة الضرائب العقارية

معرفة قيمة الضرائب العقارية هي مبلغ الضريبة الذي يُفرض على العقارات المبنية، وتُحسب قيمة الضرائب العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة 30% مقابل المصاريف التي يدفعها المكلف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة. في هذا الموضوع سوف نتناول معرفة قيمة الضرائب العقارية.
كيفية حساب قيمة الضريبة العقارية
يمكنك معرفة قيمة الضرائب العقارية من خلال حساب قيمة الضريبة العقارية على النحو التالي: (القيمة الإيجارية السنوية * 70%) * 10%، وتُقدّر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير، وتعتبر الضريبة العقارية مصدرًا مهمًا لتمويل الدولة، حيث تساهم في تغطية جزء من نفقاتها العامة. كما أنها تُعد وسيلة لتوزيع الأعباء الضريبية على أصحاب العقارات المبنية، ويمكن معرفة قيمة الضرائب العقارية من خلال زيارة مكتب الضرائب العقارية التابع للمحافظة التي يقع فيها العقار. كما يمكن معرفة قيمة الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية.
خطوات معرفة قيمة الضرائب العقارية
خطوات معرفة قيمة الضرائب العقارية من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك على النحو التالي:
- انتقل إلى موقع مصلحة الضرائب العقارية.
- انقر فوق "الضرائب العقارية".
- انقر فوق "استعلام عن قيمة الضريبة العقارية".
- أدخل رقم العقار.
- أدخل اسم المكلف.
- اضغط على "بحث".
- ستظهر لك قيمة الضريبة العقارية للعقار الذي قمت بإدخال بياناته.

ضريبة العقارات المبنية
معرفة قيمة الضرائب العقارية أمر ضروري للغاية، وتدخل ضريبة العقارات المبنية ضمن الضرائب العقارية، وهي ضريبة تُفرض على العقارات المبنية، سواء كانت مخصصة للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو غيرها. تُعد الضريبة العقارية مصدرًا مهمًا لتمويل الدولة، حيث تساهم في تغطية جزء من نفقاتها العامة. كما أنها تُعد وسيلة لتوزيع الأعباء الضريبية على أصحاب العقارات المبنية، وتخضع الضريبة العقارية لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008. يُحدد القانون الضريبة العقارية، وطريقة حسابها، وإجراءات تحصيلها، وتُحسب الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار. تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
لمعرفة قيمة الضرائب العقارية، فإن سعر الضريبة العقارية هو 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة 30% مقابل المصاريف التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة، وتستحق الضريبة العقارية في أول يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، أما ما يتعلق بالإعفاء من الضريبة العقارية، فيُعفى من الضريبة العقارية العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو لأجهزتها أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، وكذلك العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقل صافي الدخل السنوي لهم عن 50 ألف جنيه.
متى وأين ادفع ضريبتي
بعد معرفة قيمة الضرائب العقارية، يمكنك دفع الضريبة العقارية في أي مكتب من مكاتب الضرائب العقارية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يمكن دفع الضريبة إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب العقارية، وتستحق الضريبة العقارية في أول يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة.
خطوات الاستعلام عن الضريبة
يمكن معرفة قيمة الضرائب العقارية من خلال زيارة مكتب الضرائب العقارية التابع للمحافظة التي يقع فيها العقار. كما يمكن الاستعلام عن الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، وخطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، هي كالتالي:
- انتقل إلى موقع مصلحة الضرائب العقارية.
- انقر فوق "الضرائب العقارية".
- انقر فوق "استعلام عن قيمة الضريبة العقارية".
- أدخل رقم العقار.
- أدخل اسم المكلف.
- اضغط على "بحث".
- ستظهر لك قيمة الضريبة العقارية للعقار الذي قمت بإدخال بياناته.
يمكن معرفة قيمة الضرائب العقارية من خلال إتباع خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية من خلال مكتب الضرائب العقارية، وذلك على النحو التالي:
- اذهب إلى مكتب الضرائب العقارية التابع للمحافظة التي يقع فيها العقار.
- اطلب من الموظف المختص الاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية للعقار.
- أعط الموظف المختص رقم العقار واسم المكلف.
- سيعطيك الموظف المختص قيمة الضريبة العقارية للعقار.
من يدفع الضريبة؟
بعد معرفة قيمة الضرائب العقارية، فإن هذه الضريبة يدفعها مجموعة من الأشخاص والشركات، وفقًا لنوع الضريبة المفروضة. بشكل عام، يدفع الضريبة الأفراد والشركات الذين يحققون دخلًا أو ثروة، وفيما يلي أنواع الأشخاص والشركات التي تدفع الضرائب:
- الأفراد الذين يحققون دخلًا من العمل أو الاستثمار أو أي مصدر آخر.
- الشركات التي تحقق ربحًا من نشاطها التجاري.
- الحكومة، والتي تفرض ضرائب على الأفراد والشركات لتمويل نفقاتها العامة.
تعتبر الضرائب مصدرًا مهمًا لتمويل الدولة، حيث تساهم في تغطية جزء من نفقاتها العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع. كما أنها تُعد وسيلة لتوزيع الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، بما يضمن العدالة الاجتماعية، لذلك من الضروري معرفة قيمة الضرائب العقارية حتى يدفع الشخص المعني بهذه الضريبة حق الدولة عليه.

عناوين مأموريات الضرايب
تنتشر مأموريات الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية، وتشرف عليها مصلحة الضرائب المصرية. يمكن العثور على عناوين مأموريات الضرائب في جميع المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لـ معرفة قيمة الضرائب العقارية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من هــــــــنــــــــــا، وللعثور على عناوين مأموريات الضرائب من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
- انقر فوق "الضرائب العقارية".
- انقر فوق "البحث عن مأمورية".
- اختر المحافظة التي ترغب في معرفة عناوين مأمورياتها الضريبية.
- اضغط على "بحث".
- ستظهر لك قائمة بعناوين مأموريات الضرائب في المحافظة التي اخترتها.
فيما يلي بعض الأمثلة على عناوين مأموريات الضرائب في مصر التي تساعد في معرفة قيمة الضرائب العقارية:
- مأمورية الضرائب العامة - القاهرة الجديدة 1:
- العنوان: 18 شارع أحمد شوقي، مدينة نصر، القاهرة.
- رقم الهاتف: 02 24140840.
- مأمورية الضرائب العقارية - بولاق:
- العنوان: 14 شارع النيل، بولاق، القاهرة.
- رقم الهاتف: 02 25762373.
- مأمورية الضرائب العامة - الخليفة:
- العنوان: 12 شارع محمد علي، الخليفة، القاهرة.
- رقم الهاتف: 02 27941617.
الضرائب العقارية على المنازل
ضريبة العقارات المبنية هي ضريبة تُفرض على العقارات المبنية، ولذلك يجب معرفة قيمة الضرائب العقارية، سواء كانت مخصصة للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو غيرها. تُعد الضريبة العقارية مصدرًا مهمًا لتمويل الدولة، حيث تساهم في تغطية جزء من نفقاتها العامة. كما أنها تُعد وسيلة لتوزيع الأعباء الضريبية على أصحاب العقارات المبنية، والمكلفون بالضريبة العقارية هم أصحاب العقارات المبنية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وتُحسب الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار. تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

قانون الضرائب العقارية
قانون الضريبة العقارية هو قانون رقم 196 لسنة 2008، يُحدد الضريبة العقارية، وطريقة حسابها، وإجراءات تحصيلها، فهو يهتم بـ معرفة قيمة الضرائب العقارية، ويمكننا استعراض أبرز مواد هذا القانون على النحو التالي:
- المادة (1): تفرض ضريبة على العقارات المبنية في جمهورية مصر العربية، سواء كانت مخصصة للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو غيرها.
- المادة (2): المكلفون بالضريبة العقارية هم أصحاب العقارات المبنية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
- المادة (3): تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
- المادة (4): سعر الضريبة العقارية هو 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة 30% مقابل المصاريف التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة.
- المادة (5): تستحق الضريبة العقارية في أول يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة.
- المادة (6): يُعفى من الضريبة العقارية العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو لأجهزتها أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، وكذلك العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقل صافي الدخل السنوي لهم عن 50 ألف جنيه.
- المادة (7): يجوز للمكلف بالضريبة العقارية الطعن على تقدير الضريبة العقارية الصادر عن لجنة الحصر والتقدير، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره. يتم الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون.
تابع أحدث الأخبار عبر