أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهمين بعرض مصنف في مكان عام بدون ترخيص

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية براءة متهمين بعرض مصنف في مكان عام بدون ترخيص في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت نيابة مصر القديمة الجزئية قدمت المتهم/ ثروت رجب فكري للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 24/2/2019 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - محافظة القاهرة عرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

على سند من قول الرائد/ محمد عمر- المفتش- بإدارة حقوق الملكية الفكرية بمحضره المؤرخ 24/2/2019 أنه أثناء مروره بدائرة القسم لاحظ وجود مقهى يحمل اسم/ ميلانو، يقوم بعرض المصنفات الفنية على القنوات الفضائية، وأن مالك الحانوت هو المدعو/ ثروت رجب فكري.

وبجلسة 30/4/2019 أمرت محكمة مصر القديمة الجزئية بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف.

فطعن المتهم عليه بالاعتراض، وبجلسة 29/11/2021 قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وحيث أفادت الشركة المصرية لبث القنوات الفضائية نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أن مالك فك الشفرة المضبوطة هو المدعو/ جمعة عبد الباعث عبد الفتاح، وأنه غير مصرح له بالعرض العام.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهميَن بالحضور.

وحيث تم تداول الجنحة ومثل المتهم الأول بوكيل، ولم يمثل المتهم الثاني بشخصه أو بوكيل عنه، لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 1 إجراءات جنائية على أنه "إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها".

لذا حكمت المحكمة غيابيا بشأن المتهم الثاني وحضوريا بشأن المتهم الأول ببراءتهما مما أسند اليهما من اتهام. 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1637 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- ثروت رجب فكري ........................... متـهـــــــم

2- جمعة عبد الباعث عبد الفتاح ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة في أن نيابة مصر القديمة الجزئية قدمت المتهم/ ثروت رجب فكري، للمحاكمة بوصف أنه في يوم 24/2/2019 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة _ محافظة القاهرة.

عرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة.

وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1 بند ثانيا ، 15 ، 17/1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 178 لسنة 1956، 48 لسنة 1992.

وذلك على سند من قول الرائد/ محمد عمر- المفتش- بادارة حقوق الملكية الفكرية بمحضره المؤرخ 24/2/2019 أنه أثناء مروره بدائرة القسم لمتابعة مشروعية عرض المصنفات السمعية والبصرية بالأماكن العامة للوقوف على مدى التزام القائمين عليها بأحكام القانون تلاحظ له وجود مقهى يحمل اسم/ ميلانو، يقوم بعرض المصنفات الفنية على القنوات الفضائية وأن مالك الحانوت هو المدعو/ ثروت رجب فكري.

وبجلسة 30/4/2019 أمرت محكمة مصر القديمة الجزئية بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف.

واذ لم يلقى هذا الأمر قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاعتراض، وبجلسة 29/11/2021 قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ارسالها الى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وحيث أفادت الشركة المصرية لبث القنوات الفضائية نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أن مالك فك الشفرة المضبوطة هو المدعو/ جمعة عبد الباعث عبد الفتاح، وأنه غير مصرح له بالعرض العام.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهميَن بالحضور وذلك بذات القيد والوصف المسبغ بمعرفة النيابة الجزئية.   

وحيث تداولت الجنحة على النحو الوارد بمحضر جلستها، وقد مثل المتهم الأول بوكيل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها وطلب البراءة، ولم يمثل المتهم الثاني بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن المتهم الثاني قد أعلن إلا أنه لم يحضر الأمر الذى يكون معه الحكم قبله غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن المحكمة واعمالا للحق المخول لها قانونًا بنص المادة308 من قانون الاجراءات الجنائية تتصدى الى تعديل القيد والوصف المسبغ علي الوقعة بجعله، جنحة بالمواد 138، 175 ، 181  بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وبوصف أن المتهمان نشرا مصنف سمعي وبصري محمي طبقا لأحكام هذا القانون بدون اذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 

وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 1 اجراءات جنائية على أن " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. "

ومن المقرر بقضاء النقض أن " القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الوقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمه مسببًا كافيًا وممتنعًا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ." 

(طعن 951لسنة49ق جلسة 3/12/1979 )

وهديا بما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى داخلتها الريبة والشك في صحة إثبات الاتهام المسند إلى المتهميَن إذ إن الدليل المثار بالأوراق قد إنحسر في أقوال مأمور الضبط والتي جاءت مرسلة لا يعضدها أي دليل سيما أنه لم يضبط شاشات العرض أو أجهزة استقبال الاشارات اللازمة لعرض المحتوى الفني كما لم يتم سماع أقوال المتهم الأول بصفته مالك الحانوت ، الأمر الذي يلقي على هذا النحو بظلال الشك على الوقعة وينأى بالدليل القائم فيها عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاصدار الحكم بالادانة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهميَن مما أسند اليهما عملا بحكم المادة 304/1  من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: 

غيابيا، بشأن المتهم الثاني، وحضوريا، بشأن المتهم الأول ببراءتهما مما أسند اليهما من اتهام.

تابع أحدث الأخبار عبر google news