تأييد تغريم صاحب شركة صيانة 5 آلاف جنيه بسب بوتاجاز

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أكتوبر 2018، بتأييد تغريم صاحب شركة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن إصلاح بوتاجاز أحد عملائه أو رد قيمته.
جهاز حماية المستهلك
كان جهاز حماية المستهلك، تلقى شكوى من «محمود .ر»، في 24 سبتمبر 2014، يتضرر فيها من شركة بيع وصيانة الأجهزة المنزلية، لتوقف البوتاجاز ماركة "جليم" عن العمل تماما، وعند مطالبة الوكيل بإصلاحه وجد مماطلة في إزالة أسباب شكواه سواء بالإصلاح أو بالاستبدال.
بمباشرة جهاز حماية المستهلك للشكوى، ومخاطبة الشركة المشكو في حقها لإزالة أسبابها، قرر صاحبها، «أشرف .ش» بحلها خلال أسبوعين، إلا أنه بمتابعة الشاكي قرر عدم إزالة أسباب حتى الآن، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
حل الشكوى
بجلسة 25 مايو 2015، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، وقرر الطعن عليه بطريق المعارضة في 4 يوليو 2018.
في أولى جلسات نظر المعارضة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قدم محام المتهم حافظة مستندات طويت على خطاب صادر عن جهاز حماية المستهلك مثبت فيه أن الشركة المشكو في حقها قامت بإصلاح الجهاز، وعليه تم إزالة أسبابها.
عدم وجود مستند أو دليل
بعد تداول جلسات الدعوى، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 30 أكتوبر 2018، برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم المعارض بدفع المصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، وأن محام المتهم لم يقدم أية مستند أو دليل ينفي ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه.
تابع أحدث الأخبار عبر