أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تأييد تغريم متهم بإزعاج وقذف مواطن 10 آلاف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بإزعاج وقذف مواطن 10 آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 15/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف / وائل عبد القادر إبراهيم عباس للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 13/10/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة:

  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ عمرو عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق العلانية بأن أسند إليه من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أموراً لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانوناً.
  • سب المجني عليه بطريق العلانية، بأن أسند إليه من خلال حسابه على فيس بوك عبارات السب باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 28/4/2022 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

وعارض المتهم على هذا القضاء، وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فاستأنف المتهم هذا القضاء بتاريخ 3/11/2022، وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                     رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                      الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1111 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 476 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- وائل عبدالقادر ابراهيم عباس.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف / وائل عبدالقادر ابراهيم عباس للمحاكمة الجنائية.

لأنه في يوم 13/10/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الهرم- محافظة الجيزة.

* تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه/ عمرو عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق.

1- قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق العلانية بأن أسند إليه من خلال حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أموراً لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانوناً وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

2- سب المجني عليه سالف الذكر بطريق العلانية بأن اسند الية من خلال حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عبارات السب المبين محتواها بالأوراق وبالتقرير الفني المرفق وذلك باستخدام شبكة المعلومات الدولية وذلك علي النحو المبين بالأوراق. 

- وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 171/3 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 من قانون العقوبات وكذا المادتين70 ، 76/2 من قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

 وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 28/4/2022 بتغريم المتهم مبلغ عشرة ألاف جنيه وألزمته بالمصروفات الجنائية.

عارض المتهم على هذا القضاء وبجلسه 27/10/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

استأنف المتهم هذا القضاء بموجب تقرير استئناف بتاريخ 3/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر وكيل عن المتهم وطلب البراءة

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

حيث أنه عن موضوع الاستئناف ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ذلك أسبابً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمل قضاءها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة الأمر الذى يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصاريف فتُلزم بها المحكمة المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news