أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس وتغريم متهم بسب وقذف وخدش اعتبار مواطنة عبر واتساب

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وتغريم متهم بسب وقذف وخدش اعتبار مواطنة عبر واتساب في جلستها يـوم الأحد 15/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار أحمد رفعت مهنى.

النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ وائل حسين حسان محمد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه وبتاريخ لاحق على 7/3/2021 بدائرة الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:

  • سب المجني عليها / رضوى كامل عبد الله السيد بأن أسند إليها العبارات والألفاظ التى تضمنت خدشا للاعتبار والشرف، وكان ذلك عن طريق الواتساب عبر الهاتف المحمول.
  • تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف السابق.

وقضت محكمة أول درجة فى 24/4/2022 غيابيا بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا وتغريمه عشرين ألف جنيه.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 27/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمصاريف المدنية للدعويين المدنيتين وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة. 

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 29/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم؛ ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته.

وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                     رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                      الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1110 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 466 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- وائل حسين حسان محمد.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ وائل حسين حسان محمد ــ للمحاكمة الجنائية بوصف   

انه وبتاريخ لاحق على 7/3/2021 بدائرة الزاوية الحمراء محافظة القاهرة.

1- سب المجني عليها / رضوي كامل عبد الله السيد   بان اسند اليها العبارات والالفاظ – المبينة تفصيلا بالأوراق - والتى تضمنت خدشا للاعتبار و الشرف وكان ذلك عن طريق الواتس اب عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.   

2- تعمدا إزعاج   المجني عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بان اتي الافعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.

و طلبت عقابه بالمواد 166مكرر    , 306,  , 308 مكررا  1، 2 من قانون العقوبات والمادتين،  70, 76/1 بند 2 من القانون 10لسنة 2003 تنظيم الاتصالات  .

 وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

ومحكمة أول درجة قضت فى 24/4/2022 غيابيا بحبس المتهم شهر وبكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا وبتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه عن الاتهامين للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة و بجلسه 27/11/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه و والزمت المتهم المعارض بان يؤدي الى المدعية بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وبرفض الدعوي المدنية المقابلة والزمته بالمصاريف الجنائية والمصاريف المدنية للدعويين المدنيتين وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة. 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت الاتهام فى حقه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاءها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المستأنف لم يحضر ولم يُبدِ ثمة دفع أو دفاع يُمكن أن ينال من سلامة الحكم المستأنف أو يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهت إليه محكمة أول درجة الأمر الذى يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصاريف فتُلزم بها المحكمة المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news