أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المستشار «رواد حما»: مرتضى منصور باقِ في منصبه رئيسًا للزمالك رغم حبسه

المستشار رواد حما
المستشار رواد حما المحامي بالنقض والإدارية العليا

 

قال المستشار رواد حما، المحامي بالنقض والإدارية العليا ورئيس المحكمة الأسبق ومقرر لجنة الدفاع عن القضاة سابقاً، إن مرتضى منصور باقِ في منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وأن الحكم الصادر بحقه من محكمة النقض ليس له تأثير على رئاسة منصور لنادي الزمالك، ولا تسقط رئاسته للنادي أو عضويته بأي حال من الأحوال، مضيفًا أن قرار وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور من منصبه، يمثل تعسفاً في استعمال السلطة دون مبرر. 

كانت محكمة النقض أصدرت قبل أيام حكمًا بتأييد حكم حبس مرتضى لمدة شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحكم آخر بحبسه سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، عن واقعة اتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعزل «مرتضى»، من منصب رئاسة نادي الزمالك بشكل رسمي.

وأضاف حما أن قرار وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، يعتبر لغوا وهو والعدم سواء، وذلك لكونه دون سند من القانون، وأنه يترتب علية المسئولية القانونية على وزارة الشباب والرياضة متمثلة في وزير الشباب والرياضة لكونه يمثل تعسفاً في استعمال السلطة دون مبرر.

متى يمكن إسقاط العضوية عن مرتضى منصور؟

 

أوضح مقرر لجنة الدفاع عن القضاة سابقًا، أن الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور ليس من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى تسقط عضويته من الزمالك، وذلك وفقاً لنص المادة التاسعة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، والمعتدة المقررة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية في 2 يونيو عام 2019، والتي تستلزم لسقوط العضوية أن يكون قد صدر حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون قد تم سجنه بسبب هذه الجرائم حتى ولو حصل على براءة منها عن  طريق التصالح أو التنازل، مضيفًا أن العضوية تزول عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

ــ إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

ــ إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

ــ إذ أن قد تم إعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، وقررت بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم (11) لسنة 2019، ونشرت بالجريدة الرسمية، حيث أنها اعتمدت حتى ولو خالفت اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ومن ثم تنطبق لائحة نادي الزمالك، وليس اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية.

السب والقذف لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

وتابع المستشار رواد حما، المحامي بالنقض والإدارية العليا ورئيس المحكمة الأسبق، أن اللغو يكون جريمة السب والقذف تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فقد قطعت المحكمة الإدارية العليا في هذا الأمر بحكم سابق لمرتضى منصور في الطعنين رقمي (28605)، (28120)، حيث تم قبول طعن مرتضى منصور وإلغاء الحكم المطعون فيه عن قرار إسقاط عضويته، وإرجاع عضويته نتيجة للحكم الصادر من محكمة جنح الدقي في مايو 2007 بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في واقعة سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا قررت في حكمها بكونها ليست مخلة بالشرف مقررة، حيث أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي جنحة «سب وقذف وإهانة هيئة قضائية»، وحكم عليه فيها بالحبس لمدة سنة مع الشغل طبقًا للحكم الصادر في جلسة 16/ 5/ 2007، لافتًا لما كانت هذه الجريمة لا تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (9) من القانون رقم (152) لسنة 1949، وهو القانون الواجب التطبيق، فمن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المختصة بإعلان صحة قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضوية الطاعن بالنادي قد خالف القانون، متعينًا الحكم بإلغائه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

ما هي الحالة التي يمكن إسقاط العضوية فيها عن مرتضى منصور؟

أوضح المستشار رواد حما، أن الحالة التي يمكن إسقاط العضوية فيها عن مرتضى منصور،هي أن يكون محامي محمود الخطيب حال تحريك الجنحة ضد مرتضى منصور عن واقعة سب «الخطيب» أسند لمرتضى منصور القيد والوصف الوارد بالمادة (84) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي، مشيرًا إلى هذه العقوبة تُضاعف حالة وقوع هذة الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

واستكمل: أن تبعات الحكم بتلك العقوبة في جرائم «السب والقذف» هو إسقاط العضوية وفقا لنص المادة (28) من اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك ذاته، في الفقرة التاسعة منها، ووفقا لنص المادة (94) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، موضحًا الشروط التي يجب توافرها في المرشح وهي كالأتي:ـ

ــ أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب.

ــ أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.

ــ ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

ــ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصري الجنسية.

ــ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

ــ  أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي، ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.

ــ أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترش

ــ ألا يكون قد سبق فصله، أو أسقطت عضويته، من عضوية إحدى الهيئات، أو المنظمات الرياضية، أو الشبابية المصرية، أو الإقليمية، أو القارية، أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل، أو الإسقاط.

ــ ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون.

ــ ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية، أو الجهة الإدارية المختصة.

 واختتم حديثه قائلًا، كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news