حيثيات تغريم 8 متهمين بوزارة البيئة 20 ألف جنيه لكل منهم لمخالفات بصندوق التأمين للعاملين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم 8 متهمين بوزارة البيئة 20 ألف جنيه لكل منهم؛ لمخالفتهم صندوق التأمين للعاملين في جلستها يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد السبكي.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: 1- محمد إسماعيل محمد إسماعيل، 2- صفاء محمود رفاعي عزام، 3- يحيى أمير محمد كامل، 4- بسمات محمد عبد المجيد عبد الجواد، 5- أيمن محمد أحمد إدريس، 6- عماد حلمي مبارك، 7- أحمد صديق علي، 8- إسلام عبد العال عبد الرحمن عبد العال؛ لأنهم في تاريخ سابق على 31-8-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة:
بصفتهم قائمين على إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة خالفوا القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 54 لسنة 1975 ،10 لسنة 1981:
- لم يلتزموا بالإمساك بسجل قروض الأعضاء.
- لم يحتفظوا في مركز إدارة الصندوق الرئيسي بالسجلات والوثائق والمكاتبات الخاصة به.
- لم يلتزموا بضوابط توظيف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية بشأن ما نص عليه قانونا من منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى (25%) من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على (75%) من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفني المستخدم في الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا للمتهم السادس وحضوريا للباقين في جلسة 18/10/2022 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم؛ تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق مما يفيد وقوع ضرر بأموال الصندوق إدارة المتهمين جراء ما أسند إليهم من وقائع.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بتاريخ 25/10/2022.
وبجلسة نظر الاستئناف لم يحضر المتهمون رغم إعلانهم؛ ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتهم؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1108 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1304 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
1- محمد إسماعيل محمد.
2- صفاء محمود رفاعي.
3- يحيي أمير محمد.
4- بسمات محمد عبد المجيد.
5- أيمن محمد أحمد.
6- عماد حلمي مبارك.
7- أحمد صديق علي.
8- إسلام عبد العال عبد الرحمن.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص و الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا"-
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين: - ۱ـ محمد إسماعيل محمد إسماعيل- 2-ـ صفاء محمود رفاعي عزام- 3ـ يحيي أمير محمد كامل -٤ـ بسمات محمد عبد المجيد عبد الجواد -5ـ أيمن محمد أحمد إدريس -6ـ عماد حلمي مبارك.- 7ـ أحمد صديق علي-8- إسلام عبد العال عبد الرحمن عبد العال .
لأنهم في تاريخ سابق على ۲۰۲۲/۸/۳۱ بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة.
بصفتهم قائمين على إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة خالفوا القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 54 لسنة 1975 ،10 لسنة 1981 .
-لم يلتزموا بالإمساك بسجل قروض الأعضاء وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
-لم يحتفظوا في مركز إدارة الصندوق الرئيسي بالسجلات والوثائق والمكاتبات الخاصة به وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والأوراق.
-لم يلتزموا بضوابط توظيف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية بشأن ما نص عليه قانوناً من منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصي (25%) من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن (75%) من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفني المستخدم في الدراسة الاكتوارية او الفرصة البديلة أيهما أكبر وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطلبت عقابهم بــالمواد أرقــــام ۳/۲ بنـد ج ،۲۳ ، ۷۹ ، ۸۰ مـن القــانون رقـم 10 لسـنة ۱۹۸۱ بشـأن إصـدار قـانون الإشراف والرقابـة علـى التـامين في مصـر، والمـادة 35 مـن القـانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن إصـدار قـانون صناديق التـأمين الخاصـة، والمـادتين رقمـي 11 فقـرة ا بنـد 8 وفقـرة 4 ، 14 بند ۱۲ مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون الأخـير الصادرة بموجـب قـرار وزير الاقتصـاد رقـم ٧٨ لسـنة ١٩٧٧ والمعدلـة بقرار وزيـر الاستثمار والتعـاون الـدولي رقـم 109 لسنة ٢٠١٥، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة ٢٠١٥.
وذلك على سند بما ورد لإدارة تحريك الدعاوي الجنائية بتاريخ 25/7/2022 بشأن الدراسة المعدة بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة و التحقيقات بشان الشكوى المقدمة ضد صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة و جهاز شئون البيئة و ما أسفرت عنه تلك الدراسة من عدة مخالفات لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذا لهما ، حيث تبين قيام الصندوق بإستثمار مبلغ ٢٨٩٧٣٠٥٤ جنيه في فروض وسلع معمرة بنسبة 53.6% من المال الاحتياطي للصندوق في 31/12/2020 دون الألتزام بالحد الأقصى المقرر بنسبة ٢٥% من جملة أموال الصندوق وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (١٤) بالبند (۱۲) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 1975. كما أسفر الفحص عن قيام الصندوق بمنح قروض للأعضاء بأكثر من 75% من مجموع الاشتراكات المسددة من العضو بالمخالفة لنص المادة (١٤) بالبند (۱۲) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 1975 كما تبين أيضاً مخالفة الصندوق أحكام المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك لعدم ألتزامه بإمساك سجل للقروض يوضح القرض المنصرف للعضو والسداد الشهري من القرض، وكذلك صرف قروض حسنة بدون فوائد لأعضاء الصندوق، وكذا صرف مبالغ مالية تحت مسمى بدلات إقامة دون العرض على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها المسبقة، بالمخالفة لقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة الصادرة بقرار الهيئة رقم (101) لسنة ٢٠١٥ .
و ارفق كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب إتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً للمتهم السادس وحضورياً للباقين بجلسة 18/10/2022 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم – تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق مما يفيد وقوع ضرر بأموال الصندوق إدارة المتهمين من جراء ما أسند إليهم من وقائع.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الأستئناف للثبوت بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الأستئناف ضمنتها ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين أخذاً بما ثبت بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبجلسة نظر الأستئناف لم يحضر المتهمون رغم إعلانهم ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الأجراءات الجنائية.
وحيث إن الأستئناف قد حاز كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف فلما كانت المادة 2/3 من القانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت علي: - أن يتكون قطاع التأمين من:- ( ج ) صناديق التأمين الخاصة. وكان المقصود بصندوق التأمين الخاص في حكم المادة 23 من ذات القانون هو كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة ؛ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. وحيث ألزمت المادتان 11 فقرة 1 بند 8 وفقرة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير على إمساك صندوق التأمين8 - سجل قروض الأعضاء كما نصت المادة 14 من ذات اللائحة التنفيذية علي أن توظف أموال صناديق التأمين الخاصة في القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بعدة ضوابط منها منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى (25%) من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن (75%) من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفني المستخدم في الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر. وحيث انه لما كان ذلك وكانت الواقعة وعلى السياق المتقدم قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين القائمين على إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة أخذاً بما ثبت بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية من قيام الصندوق بإستثمار مبلغ ٢٨٩٧٣٠٥٤ جنيه في قروض وسلع معمرة بنسبة 53.6% من المال الاحتياطي للصندوق في بتاريخ 31/12/2020 دون الألتزام بالحد الأقصى المقرر بنسبة ٢٥% من جملة أموال الصندوق وذلك بالمخالفة لأحكام البند 12 من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 1975. وكذلك منح قروض للأعضاء بأكثر من 75% من مجموع الاشتراكات المسددة من العضو بالمخالفة لنص المادة (١٤) بالبند (۱۲) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 1975 فضلاً عن عدم الأتزام بإمساك سجل للقروض المنصرفه للأعضاء وكذلك صرف قروض حسنة بدون فوائد لأعضاء الصندوق، وكذا صرف مبالغ مالية تحت مسمى بدلات إقامة دون العرض على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها المسبقة، بالمخالفة لقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة الصادرة بقرار الهيئة رقم (101) لسنة ٢٠١٥ بما تقوم معه أركان الجرائم المسندة للمتهمين والتى لم يتطلب المشرع لتحقق أركانها ثمة قصد جنائى خاص بل يكفى توافر القصد الجنائى العامة المتمثل فى إتجاه إرادة المتهمين إلى إرتكاب السلوك المادى المكون للجرائم المسندة إليهم كما هو الحال فى الدعوى بحسبان إنها من جرائم الخطر وليست من الجرائم التى يتوقف على وقوعها تحقق ضرر – وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه وبإجماع أراء هيئة المحكمة القضاء بإلغاءة وبمعاقبة المتهمين بمقتضى نص المادتين 79 ، 80 من القانون 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين .
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين عشرين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر