أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهمة بنسب رقم واتساب مسيء لسيدة 200 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا

حيثيات تغريم متهمة
حيثيات تغريم متهمة بنسب رقم واتساب مسيء لسيدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية وتأييد الحكم المستأنف بنسب حساب على واتساب لسيدة للإساءة إليها مائتي ألف جنيه ودفع عشرين ألف جنيه تعويضا في جلستها يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف ضدها / حسناء حلمي حسن أبو زيد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنها في 6/5/2022 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة:

  • اصطنعت حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي واتساب برقم هاتف نسبته زورا إلى المجني عليها / سماح طارق محمد العوضي بوضع صورتها الشخصية كصورة تعريفية، مستخدمة إياه في ما يسيء للمجني عليها بإرسال رسائل لآخرين على لسان المجني عليه.
  • أنشأت واستخدمت الحساب الخاص محل الوصف السابق بهدف ارتكاب الجرائم محل الأوصاف التالية.
  • قذفت المجني عليها بطريق التليفون بأن نسبت إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها أو احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمن ذلك القذف طعنا فى عرضها وخدشا لسمعة عائلتها.
  • تعمدت إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا في جلسة 16/10/2022 ببراءة المتهمة مما نسب إليها من الاتهام الثاني، وتغريمها مائتي ألف جنيه عن الاتهامات الأول والثالث والرابع، وألزمتها بأن تؤدي إلى المدعية بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

وطعنت النيابة العامة بطريق الاستئناف بشأن الاتهام الثاني بتاريخ 25/10/2022 للثبوت.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضرت المجني عليها بوكيل عنها، وانضمت للنيابة العامة في طلباتها، ولم تحضر المستأنف ضدها؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبتها.

وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1105 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1086 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- حسناء حلمي حسن ابو زيد.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف ضدها / حسناء حلمي حسن ابو زيد – للمحاكمة الجنائية بوصف. 

أنه في 6/5/2022 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

•اصطنعت حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب برقم هاتف 01028085134 والذي تمتلكه ونسبته زورا الى المجني عليها / سماح طارق محمد العوضي بوضع صورتها الشخصية كصورة تعريفية مستخدمه اياه فى ما يسئ   للمجني عليها بإرسال رسائل لآخرين على لسان المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

1- انشأت واستخدمت الحساب الخاص محل الوصف السابق يهدف الى ارتكاب الجرائم محل الاوصاف التالية  على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قذفت المجني عليها بطريق التليفون بان نيبت اليها امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها او احتقارها عند اهل وطنها وقد تضمن ذلك القذف طعنا فى عرضها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

3- تعمدت ازعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

- وطلبت عقابها بالمادة 166 مكررا ، 303 /1 ، 308مكررا/1 ،3 من قانون العقوبات ، والمواد 12 ، 24/1 ،2 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. والمادة 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً فى 16/10/2022 - ببراءة المتهمة مما نسب إليه من اتهام بشأن الاتهام الثاني.

- بتغريم المتهمة مائتي الف جنيها عن الاتهامات الاول والثالث والرابع للارتباط وألزمتها بان تؤدي إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرون الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.   

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بشأن الاتهام الثانى بموجب تقرير استئناف فى قلم كتاب المحكمة فى 25/10/2022 للثبوت.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر المجنى عليهما بوكيل عنهم و انضم للنيابة العامة فى طلباتها ولم تحضر المستأنف ضدها ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبتها عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت فى القضاء ببراءة المتهمة بشأن الاتهام الثانى إلى أسباب صحيحة ومقبولة فى العقل والمنطق فإن المحكمة تأخد بهذه الأسباب ولاسيما أن استئناف النيابة العامة لم يُقدم ما هو جديد يمكن أن يُغير وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news