أحدث الأخبار
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

"بحوزتهم هيروين وخرطوش".. ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين والأسلحة بالسلام

تجارة الأسلحة والمخدرات
تجارة الأسلحة والمخدرات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 3 عاطلين لبيعهم المواد المخدرة بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين والأسلحة بالسلام  

تعود الواقعة عندما  نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بدائرة القسم، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار -كمية لمخدري "الهيروين - والآيس")، وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر تحصله على المواد المخدرة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة السلام "ملك وقيادة أحدهما"، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,370 كيلو جرام - عدد 3 سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها والمركبة لتسهيل تحركاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق..

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

تابع أحدث الأخبار عبر google news