الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي الحجة سنة 1444 هــ ( الموافق 19 يونيــــــة سنة 2023 ). عبد الفتاح السيسي وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ذي الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 11 يوليـــــة سنة 2023 م). اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ، رغبة منهما في زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية ، وسعيًا منهما لإبرام اتفاقية من أجل إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل دون خلق فرص لعدم فرض ضرائب أو لفرض ضرائب مخفضة من خلال التهرب، أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق في الاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للمنفعة غير المباشرة لمقيمين في دول أخرى).
قد اتفقتا على ما يلي :
(المادة الأولى) الأشخاص المشمولون
1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
2- على الرغم من الأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية، تعامل أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في دولة متعاقدة، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأغراض تطبيق الاتفاقية على هذا الدخل، باعتبارها مقيمة في الدولة المتعاقدة التي تأسست فيها، وباعتبارها المالك المستفيد للدخل الذى تحصل عليه، ويقصد بمصطلح «أداة استثمار جماعي» أي صندوق استثماري أو ترتيب أو كيان آخر يؤسس في أي من الدولتين المتعاقدتين، واتفقت السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين على اعتباره أداة استثمار جماعي لأغراض هذه الفقرة .
(المادة الثانية) الضرائب المشمولة1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها . 2- تعد ضرائب مفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة .
3- تُعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع .
3- الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص :
( أ ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية : (1) الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل : - الدخل من المرتبات والأجور، - الدخل من النشاط التجاري والصناعي، - الدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى (الخدمات الشخصية المستقلة)، - الدخل الناتج من الثروة العقارية، (2) الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. (3) الضريبة المستقطعة من المنبع.
(4) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى، (ويشار إليها فيما بعد بـ « الضريبة المصرية») ، (ب) بالنسبة إلى دولة قطر : (1) الضريبة على الدخل، (۲) الضريبة على الشركات، (ويشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة القطرية»). 4- تطبق الاتفاقية أيضًا على أى ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتخطر السلطتان المختصتان فى الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأى تغييرات جوهرية تجرى فى قوانينهما الضريبية . (المادة الثالثة) تعاريف عامة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : ( أ ) يقصد بمصطلح «مصر» إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يشمل البحر الإقليمى وأى منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، والفضاء الجوى الذى يعلوها، والتى تمارس عليهم مصر حقوق السيادة، طبقًا للتشريع المصرى والقانون الدولي، والتى تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقًا فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية . (ب) يقصد بمصطلح «قطر» دولة قطر، وعندما يستخدم بمعناه الجغرافي، فإنه يعنى أراضى دولة قطر، ومياهها الداخلية، وبحرها الإقليمي، بما فى ذلك قاعها وباطن أرضها، والمجال الجوى فوقها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، الذين تمارس دولة قطر عليهم حقوقها السيادية وولايتها القضائية، وفقًا لأحكام القانون الدولى وقوانين ولوائح دولة قطر؛ (ج) يقصد بمصطلح « إحدى الدولتين المتعاقدتين « و « الدولة المتعاقدة الأخرى « جمهورية مصر العربية أو دولة قطر، حسبما يقتضيه مدلول النص . (د) يشمل مصطلح « شخص» أى فرد، أو شركة، أو أداة استثمار جماعي، أو أى كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص. (هـ) يقصد بمصطلح «شركة» أى شخصية اعتبارية أو أى كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة . (و) يقصد بمصطلحى «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و«مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالى مشروعًا يزاوله مُقيم فى دولة متعاقدة ومشروعًا يزاوله مُقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛ (ز) يقصد بمصطلح « النقل الدولى « أى نقل بحرى أو جوى بسفينة أو طائرة يتولى تشغيله مشروع يقع مركز إدارته الفعلية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى . (ح) يقصد بمصطلح «سلطة مختصة» : (1) فى مصر، وزير المالية أو من يمثله قانونًا . (2) فى قطر، وزير المالية أو من يمثله قانونًا. (ط) يُقصد بمصطلح «مواطن» : (1) أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين، (2) أى شخص قانونى أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانونى من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين . (ى) يعنى مصطلح «صندوق معاشات تقاعد معترف به» للدولة كيانًا أو ترتيبًا تم إنشاؤه فى تلك الدولة ويتم التعامل معه على أنه شخص منفصل بموجب القوانين الضريبية فى تلك الدولة: (1) وتم إنشاؤه وتشغيله بشكل حصرى أو شبه حصرى لإدارة أو توفير منافع التقاعد والمنافع الإضافية أو العرضية للأفراد وتم تنظيمه على ذلك النحو من قبل تلك الدولة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية؛ (2) أو تم إنشاؤه وتشغيله بشكل حصرى أو شبه حصرى لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) . ۲- عند تطبيق هذه الاتفاقية فى أى وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن أى مصطلح لم يرد له تعريف خاص به فى هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى المحدد له طبقًا لقانون تلك الدولة فى ذلك الوقت لأغراض الضرائب التى يطبق عليها الاتفاقية، وأى معنى وارد فى القوانين الضريبية المطبقة فى تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له طبقًا للقوانين الأخرى فى تلك الدولة . (المادة الرابعة) المقيم 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى مصطلح «مقيم فى دولة متعاقدة» أى شخص يخضع، بموجب قوانين تلك الدولة، للضريبة فيها بسبب مسكنه، أو إقامته، أو مكان تأسيسه، أو مكان إدارته، أو أى معيار آخر ذى طبيعة مماثلة، ويشمل أيضًا تلك الدولة وأى تقسيم سياسى أو سلطة محلية فيها وكذلك صندوق معاشات تقاعد معترف به لتلك الدولة، ولا يشمل ذلك المصطلح، مع ذلك، أى شخص خاضع للضريبة فى تلك الدولة فيما يتعلق فقط بدخل من مصادر فى تلك الدولة. 2- فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مُقيمًا وفقًا لأحكام الفقرة (1) بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن حالته تتقرر كالآتى : (أ) يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلنا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التى له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية). (ب) فى حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد. (ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو لم يكن له فى أى منهما، فإنه يُعتبر مقيمًا فقط فى الدولة التى يحمل جنسيتها. (د) إذا كان مواطنًا فى كلتا الدولتين، أو لم يكن مواطنًا فى أى منهما، تقوم السلطتان المختصتان فى الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل . 3- إذا كان شخص بخلاف الفرد وفقًا لأحكام المادة الأولى مقيمًا فى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن السلطتين المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين تسعيان بالاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التى يعتبر ذلك الشخص مقيما فيها لأغراض الاتفاقية، مع مراعاة مكان إدارته الفعلية، أو المكان الذى أسس فيه أو أنشئ فيه بأى شكل آخر، وأية عوامل أخرى ذات صلة، وفى غياب ذلك الاتفاق، فإنه لا يحق لذلك الشخص أن يحصل على أى تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية. (المادة الخامسة) المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى مصطلح «المنشأة الدائمة» مكانًا ثابتًا يزاول من خلاله المشروع الأعمال بشكل كلى أو جزئى . ۲- يشمل مصطلح «المنشأة الدائمة» على وجه الخصوص : ( أ ) مكان الإدارة ؛ (ب) الفرع ؛ (ج) المكتبة ؛ (د) المصنع ؛ (هـ) الورشة ؛ (و) المزرعة أو الغراس ؛ (ز) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع ؛ (ح) منجم، أو بئر نفط، أو غاز، أو محجر، أو أى مكان آخر لاستخراج أو لاستغلال الموارد الطبيعية والمعدات ذات الصلة . 3- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضا : ( أ ) موقع البناء، أو الإنشاء، أو مشروع التركيب، أو التجميع، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر تبدأ أو تنتهى خلال السنة الضريبية المعنية . فقط، لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز فترة (6) أشهر المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، 1- عندما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة أنشطة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى مكان يشكل موقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو تركيب، أو تجميع، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة ذات الصلة ويتم تنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة زمنية واحدة أو أكثر من الفترات التى تتجاوز فى مجموعها 30 يومًا دون تجاوز (6) أشهر، و 2- يتم تنفيذ الأنشطة المتصلة فى نفس موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التركيب، أو التجميع، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة ذات الصلة خلال فترات زمنية مختلفة، كل منها يتجاوز 30 يومًا، من قبل مشروع واحد أو أكثر يرتبط ارتباطًا وثيق الصلة بالمشروع المذكور أولاً، تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية التى نفذ خلالها المشروع المذكور أولاً أنشطة فى موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التركيب، أو التجميع، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة ذات الصلة. (ب) تأدية الخدمات، بما فى ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين مرتبطين بالمشروع لهذا الغرض، ولكن فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) داخل الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن ١٨٣ يومًا فى أى فترة مدتها اثنى عشر شهرًا تبدأ أو تنتهى فى السنة الضريبية المعنية . 4- استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يشمل مصطلح «المنشأة الدائمة» : ( أ ) استخدام أماكن فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التى تخص المشروع ؛ (ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التى يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض؛ (ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التى يملكها المشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر؛ (د) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع؛ (هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر؛ (و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين أى أنشطة من المشار إليها فى الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) . بشرط أن يكون ذلك النشاط أو النشاط الإجمالى للمكان الثابت للأعمال، كما هو الحال فى القدرة الفرعية (هـ)، ذا طابع تحضيرى أو مساعد . 5- لا تنطبق الفقرة (4) على مكان ثابت للأعمال الذى يستخدمه أو يحتفظ به مشروع إذا كان نفس المشروع أو مشروع وثيق الصلة به يمارس أنشطة تجارية فى نفس المكان أو فى مكان آخر فى نفس الدولة المتعاقدة و : ( أ ) يشكل ذلك المكان أو أى مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع وثيق الصلة به بموجب أحكام هذه المادة، أو (ب) النشاط الإجمالى الناتج عن مجموعة الأنشطة التى يقوم بها المشروعان فى نفس المكان، أو يقوم بها نفس المشروع أو المشروعات وثيقة الصلة فى المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، بشرط أن الأنشطة التجارية التى يقوم بها المشروعان فى نفس المكان، أو يقوم بها نفس المشروع أو المشروعات وثيقة الصلة فى المكانين، تشكل وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة. 6- على الرغم من أحكام الفقرتين (۱) و (۲) ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (8)، إذا تصرف شخص فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإنه يعتبر أن لدى المشروع منشأة دائمة فى تلك الدولة فيما يتعلق بأى أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان ذلك الشخص : ( أ ) يبرم بشكل معتاد عقودًا، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسى الذى يؤدى إلى إبرام عقود تكون مبرمة بشكل روتينى دون تعديل هام من قبل المشروع، وكانت تلك العقود (1) باسم المشروع، أو (۲) لنقل ملكية، أو لمنح حق استخدام، أموال يملكها ذلك المشروع أو كان لدى ذلك المشروع الحق فى استخدامها، أو (3) لتقديم خدمات من قبل ذلك المشروع ، ما لم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على تلك المذكورة فى الفقرة (4)، والتى إذا تم ممارستها من خلال مكان ثابت للأعمال (بخلاف مكان ثابت للأعمال تنطبق عليه الفقرة (5))، لا تجعل من ذلك المكان الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة؛ أو (ب) لا يبرم بشكل معتاد عقودًا أو لا يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسى الذى يؤدى إلى إبرام تلك العقود، ولكن يحتفظ بشكل معتاد فى تلك الدولة بمخزون من سلع أو بضائع يسلم منه بشكل منتظم سلعا أو بضائع نيابة عن المشروع . 7- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة ومع مراعاة أحكام الفقرة (8)، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط فى إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص . 8- لا تُطبق الفقرتان (6)، (7) إذا زاول الشخص الذى يتصرف فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أعمالا فى الدولة المذكورة أولاً كوكيل مستقل ويعمل لصالح المشروع فى السياق المعتاد لتلك الأعمال ومع ذلك، إذا كان الشخص يعمل بشكل حصرى أو شبه حصرى نيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا ارتباطا وثيقًا به، فإن ذلك الشخص لا يعتبر وكيلاً مستقلاً بمعنى هذه الفقرة فيما يتعلق بأى مشروع منها . 9- إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطًا فى تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك)، لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. 10- لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع مرتبطًا ارتباطًا وثيقا بمشروع، إذا كان لدى أحدهما، بناء على كل الوقائع والظروف ذات الصلة، سيطرة على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع، وفى أى حال، يعتبر شخص أو مشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروع إذا كان أحدهما يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من الحقوق الانتفاعية فى الآخر (أو فى حالة شركة، أكثر من 50% من إجمالى الأصوات والقيمة المتعلقة بأسهم الشركة أو من الحقوق الانتفاعية فى رأس المال فى الشركة)، أو إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من الحقوق الانتفاعية (أو فى حالة شركة، أكثر من 50% من إجمالى الأصوات والقيمة المتعلقة بأسهم الشركة أو من الحقوق الانتفاعية فى رأس المال فى الشركة) فى الشخص والمشروع أو فى المشروعين . (المادة السادسة) الدخل من الأموال غير المنقولة 1- يجوز أن يخضع الدخل الذى يحققه مقيم فى دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما فى ذلك الدخل من الزراعة أو من الغابات) الكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 2- يقصد بمصطلح «الأموال غير المنقولة» المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال، ويشمل هذا المصطلح على أى حال الأموال الملحقة بالأموال غير المنقولة الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال، المصادر أو الرواسب المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة . 3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر. 4- تسرى كذلك أحكام الفقرتين (1)، (۳) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة . (المادة السابعة) أرباح الأعمال 1- تخضع الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة فقط، ما لم يكن يزاول المشروع نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط فى حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة . ٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها هذه المنشأة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له . 3- عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما فى ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التى أنفقت، سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها، ومع مراعاة أحكام القانون الوطني، لن يسمح بهذا الخصم إذا كانت المبالغ المدفوعة (بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية) من المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسى للمشروع أو أى من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو أى مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى، أو فى شكل عمولة عن خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد - ما عدا فى حالة مشروع بنكي- عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة. وكذلك لن يؤخذ فى الحسبان عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ المستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسى للمشروع أو أى وحدة من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو فى شكل عمولة من خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد - ما عدا فى حالة مشروع بنكي- عن أموال أقرضت للمركز الرئيسى للمشروع أو أى وحدة من وحداته. 4- إذا كان العرف فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس التقسيم النسبى للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبى المطبقة يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة . 5- لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع . 6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك. 7- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها بشكل منفرد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد. (المادة الثامنة) النقل الدولى البحرى والجوى 1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية فقط . 2- إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشروع بحرى موجودًا على سطح سفينة، فإنه يعتبر موجودًا فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فإنه يعتبر موجوداً فى الدولة التى يقيم فيها مشغل السفينة . 3- لأغراض الفقرة (1)، يعتبر مصطلح «أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل الطائرات فى حركة النقل الدولى «أنه يشمل الأرباح المحققة من أنشطة مرتبطة مباشرة بتلك العمليات، والأرباح المحققة من أنشطة غير مرتبطة مباشرة بتلك العمليات مادامت تلك الأنشطة إضافية لتلك العمليات . 4- تطبق أحكام الفقرتين (1)، (۲) من هذه المادة، على الأرباح من اتحاد، أو أعمال مشتركة، أو وكالة تشغيل دولية، ولكن فقط بالقدر من الأرباح المحققة على هذا النحو المنسوبة إلى الطرف المشارك بما يتناسب مع حصته فى العملية المشتركة . (المادة التاسعة) المشروعات المشتركة ا- عندما : ( أ ) يساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو (ب) يساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أى أرباح، كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين، ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًا لذلك . ٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هى الشروط ذاتها التى تكون بين مشاريع مستقلة، فى هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين تطبيق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطتين المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. 3- لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدرج فى أرباح مشروع، وأن تفرض عليها الضريبة وفقًا لذلك، أرباحاً كانت ستترتب للمشروع، ولكن بسبب الشروط المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة لم تترتب على ذلك النحو، بعد (5) سنوات من نهاية السنة الضريبية التى كانت الأرباح ستترتب فيها للمشروع، ولا تطبق أحكام هذه الفقرة فى حالة الغش أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد . (المادة العاشرة) أرباح الأسهم 1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة للضريبة فى تلك الدولة وفقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على ذلك النحو يجب ألا تزيد عن: ( أ ) 5% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تمتلك بشكل مباشر ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة التى تدفع أرباح الأسهم طوال فترة 365 يومًا تتضمن يوم دفع أرباح الأسهم (لغرض حساب تلك الفترة، لا تؤخذ فى الاعتبار أى تغييرات فى الملكية تنتج مباشرة من إعادة تنظيم الشركة، مثل إعادة التنظيم بالاندماج أو الانقسام، للشركة التى تمسك الأسهم أو التى تدفع أرباح الأسهم)؛ (ب) ۱۰% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم فى جميع الحالات الأخرى . ولا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التى تدفع منها أرباح الأسهم . 3- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (٢)، تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط فى تلك الدولة الأخرى، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كياناً حكومياً فى تلك الدولة الأخرى . 4- يقصد بمصطلح « أرباح الأسهم « فى هذه المادة، الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو حقوق أخرى، غير حقوق الديون، المشاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتى تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً مستمدًا من الأسهم طبقًا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (۱)، (۲) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، المقيم فى دولة متعاقدة، يباشر أعمالاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم فيها الشركة التى تدفع أرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مكان ثابت موجود فيها، وكانت الحيازة التى تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المكان الثابت، وفى تلك الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة، بحسب الأحوال. 6- إذا حققت شركة مقيمة فى دولة متعاقدة أرباحًا أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم التى تدفعها الشركة، باستثناء ما لم تكن تلك الأرباح مدفوعة إلى مقيم فى تلك الدولة الأخرى أو كانت حيازة الأسهم التى دفعت عنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعليًا بمنشأة دائمة أو بمكان ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، ولا أن تخضع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت الأرباح الموزعة المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليًا أو جزئيًا من أرباح أو دخل ناشئ فى تلك الدولة الأخرى . (المادة الحادية عشرة) الفوائد 1- الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ٢- ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، ففى هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن 10% من إجمالى مبلغ الفوائد . 3- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2)، تخضع الفوائد الناشئة فى دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط فى تلك الدولة الأخرى، إذا كان المالك المستفيد من الفوائد كيانًا حكوميًا فى تلك الدولة الأخرى . 4- يعنى مصطلح «الفوائد» كما هو مستخدم فى هذه المادة الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواءً أكانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء أكانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين، وخصوصًا، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما فى ذلك علاوات الإصدار والعوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين، ويشمل المصطلح أيضًا الدخل من الأدوات المالية الإسلامية ولا تعتبر غرامات التأخير فى السداد كفائدة لأغراض هذه المادة . 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1)، (۲) إذا كان المالك المستفيد من الفوائد، المقيم فى دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدى فى تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مكان ثابت موجودة فيها، وكانت المطالبة بالديون التى تدفع عنها الفوائد مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المكان الثابت، وفى تلك الحالات، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة، بحسب الأحوال . 6- تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً فى تلك الدولة، ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد، سواء كان مقيماً أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مكان ثابت يتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المكان الثابت تتحمل بتلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المكان الثابت. 7- إذا كانت قيمة الفوائد - بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر -، بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد، يزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، ففى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعًا للضريبة طبقًا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية. (المادة الثانية عشرة) الإتاوات 1- يجوز إخضاع الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10% من إجمالى مبلغ الإتاوات. 3- يعنى مصطلح «الإتاوات» كما هو مستخدم فى هذه المادة المدفوعات أيًا كان نوعها المستلمة مقابل استخدام، أو حق استخدام، أى حقوق طبع لعمل أدبى أو فنى أو علمي، بما فى ذلك أفلام التصوير السينمائي، أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة فى البث الإذاعي، أو التلفزيوني، أو أى براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو خطة، أو صيغة سرية، أو عملية، أو لاستخدام، أو الحق فى استخدام، معدات صناعية، أو تجارية، أو علمي، أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية . 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (۱)، (۲) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات، المقيم فى دولة متعاقدة، يزاول أعمالا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مكان ثابت موجود فيها، وكان الحق أو الأموال التى تدفع عنها الإتاوات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المكان الثابت وفى تلك الحالات، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة، بحسب الأحوال . 5- تعتبر الإتاوات أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيما فى تلك الدولة، ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مكاناً ثابتاً يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات ارتباطاً فعلياً، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المكان الثابت. 6- إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق فى الاستعمال أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، ففى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية. (المادة الثالثة عشرة) الأرباح الرأسمالية 1- الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال غير المنقولة المشار إليها فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية والكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2- الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة والتى تشكل جزءًا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمكان ثابت بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، وتحت تصرف شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المكان الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 3- الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات عاملة فى النقل الدولي، أو أموال منقولة خاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط . 4- الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى أسهم أو حقوق مشابهة - مثل الحصص فى شركة أشخاص أو صندوق ائتمان - يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحقوق المشابهة تستمد - فى أى وقت خلال فترة الـ 365 يوم التى تسبق التصرف - 50% أو أكثر من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية - كما تم تعريفها فى المادة السادسة - توجد فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 5- الأرباح بخلاف تلك المطبقة فى الفقرة (4) من هذه المادة، التى يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف فى أسهم، أو حقوق مشابهة تمثل رأس مال شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المتصرف - فى أى مدة خلال ٣٦٥ يوما سابقة لهذا التصرف- يملك بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل 10% من الشركة . 6- لا تطبق الفقرتان (4)، (5) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من التصرف فى الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية معترف به فى الدولة المتعاقدة . 7- تخضع الأرباح الناتجة من التصرف فى أى أموال بخلاف تلك المنصوص عليها فى الفقرات السابقة للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف . (المادة الرابعة عشرة) الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذى يحققه فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط، ومع ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى: ( أ ) إذا كان الفرد له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته. ففى هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن فقط فى حدود ما ينسب إليه من الخدمات المؤداة فى تلك الدولة الأخرى. أو (ب) إذا كان تواجده فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن ١٨٣ يوماً خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة الضريبية المعنية. 2- پشمل مصطلح « الخدمات المهنية « بوجه خاص النشاط المستقل العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو التربوي، أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين . (المادة الخامسة عشرة) الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والواحد وعشرين فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافآت المستمدة منه، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ۲- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أولا فقط إذا : ( أ ) وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن ١٨٣ يوما خلال أية فترة مدتها اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة الضريبية المعنية، و (ب) كانت المكافأة تدفع من قبل، أو نيابة عن، صاحب عمل يقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، و (ج) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مكان ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى . 3- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة والمادة الأولى، فإن المكافأة التى يحصل عليها فرد، سواء أكان أو لم يكن مقيما فى دولة متعاقدة، من وظيفة، كعضو فى الطاقم العادى لسفينة أو طائرة، تمارس على متن سفينة أو طائرة يشغلها فى النقل الدولى مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع . 4- إذا كانت المكافأة التى يستمدها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من العمل الذى يؤدى على وسيلة من وسائل النقل الدولى بواسطة مشروع مشترك أو فى شكل اتحاد كالمشار إليها فى الفقرة (4) من المادة الثامنة، فإن هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع. (المادة السادسة عشرة) مكافآت المدراء مكافآت المدراء وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخرى التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا بمجلس إدارة أو أى مجلس آخر مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . (المادة السابعة عشرة) الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة يجوز إخضاع الدخل الذى يحققه مقيم فى دولة متعاقدة بصفته فنانا، كفنان مسرحي، أو سينمائى أو إذاعى أو تلفزيوني، أو كموسيقي، أو كرياضي، من أنشطته الشخصية التى تمارس على ذلك النحو فى الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 2- إذا ترتب دخل من أنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياضى يتصرف بصفته تلك لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه، بل لشخص آخر، فإنه يجوز إخضاع ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تمارس فيها أنشطة الفنان أو الرياضى . 3- يُعفى الدخل الذى يحققه مقيم فى دولة متعاقدة من أنشطة تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين بالفقرتين (1)، (2) من هذه المادة، من الضريبة فى تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة الأخرى مدعمة بشكل كلى أو رئيسى بأموال من أى من الدولتين المتعاقدتين أو تقسيم سياسى أو سلطة محلية فيهما ، أو أجريت وفقاً لاتفاقية أو ترتيب ثقافى بين حكومتى الدولتين المتعاقدتين . (المادة الثامنة عشرة) المعاشات ودفعات الضمان الاجتماعى 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات ودفعات الضمان الاجتماعى والمدفوعات الأخرى المماثلة التى تدفع لمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن خدمة سابقة تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط . ۲- يقصد بمصطلح « دفعات الضمان الاجتماعى » المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية وفى مواعيد محددة، أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود. (المادة التاسعة عشرة) الخدمة الحكومية 1- ( أ ) تخضع الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التى تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسى أو سلطة محلية فيها إلى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو ذلك التقسيم أو تلك السلطة للضريبة فقط فى تلك الدولة . (ب) ومع ذلك، تخضع تلك الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم تأدية الخدمات فى تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيمًا فى تلك الدولة: (1) وكان مواطنًا فى تلك الدولة؛ أو (2) لم يصبح مقيمًا فى تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2- ( أ ) على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع معاشات التقاعد أو المكافآت المماثلة الأخرى التى تدفعها، أو تدفع من صناديق تنشئها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسى أو سلطة محلية فيها إلى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك التقسيم أو تلك السلطة للضريبة فقط فى تلك الدولة . (ب) ومع ذلك، فإن تلك المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيمًا، ومواطنا، فى تلك الدولة. 3- تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والمكافآت المماثلة الأخرى مقابل خدمات مقدمة مرتبطة بأعمال يتم مزاولتها بواسطة دولة متعاقدة أو تقسيم سياسى أو سلطة محلية فيها . (المادة العشرون) الطلاب والمتدربون 1- لا تخضع المدفوعات التى يحصل عليها طالب أو متدرب مهنى يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى والموجود فى الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه، أو تدريبه لغرض معيشته، أو تعليمه، أو تدريبه للضريبة فى تلك الدولة، شريطة أن تنشأ تلك المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة. 2- فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسية ومكافآت عمل غير مشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، يحق للطالب أو المتدرب المهنى المذكور فى الفقرة (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى ذلك، أثناء ذلك التعليم أو التدريب، نفس الإعفاءات أو الاستثناءات أو التخفيضات فيما يتعلق بـالضرائب المتاحة للمقيمين فى الدولة التى يزورها. (المادة الحادية والعشرون) الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- استثناء من أحكام المادة الخامسة عشرة، الأساتذة، المدرسون والباحثون الذين يتلقون دعوة مؤقتة بصفة رسمية ، وفقا للقوانين المنظمة لذلك فى الدولتين المتعاقدتين - لزيارة إحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بغرض التعليم أو القيام بالبحث من جامعة، كلية، مؤسسة أخرى للتعليم العالى أو هيئة بحثية فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانوا مقيمين مباشرة قبل هذه الزيارة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تعنى هذه المكافأة التى يحصلون عليها مقابل التعليم أو البحث من الضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة . ۲- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت المستمدة من الأبحاث التى تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين . (المادة الثانية والعشرون) الدخول الأخرى 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تخضع عناصر دخل المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشأ، والتى لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، للضريبة فى تلك الدولة فقط . ٢- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال غير المنقولة كما هو محدد فى الفقرة (2) من المادة السادسة، إذا كان المستفيد مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مكان ثابت كائن بها، وكان الحق أو الأصل الذى دفع عنه الدخل مرتبطًا ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المكان الثابت، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة بحسب الأحوال . (المادة الثالثة والعشرون) إزالة الازدواج الضريبى 1- إذا حصل مقيم فى دولة متعاقدة على دخل، يجوز أن يخضع للضريبة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولا يجب أن تسمح بخصم مقدار من الضريبة على دخل هذا المقيم يساوى الضريبة على الدخل المدفوعة فى تلك الدولة الأخرى، على ألا يزيد هذا الخصم على مقدار الضريبة الذى يتم حسابه قبل إجراء الخصم والذى ينسب إلى الدخل الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 2- إذا كان الدخل المستمد المملوك للمقيم فى دولة متعاقدة مُعفى من الضريبة فى هذه الدولة - طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية- فإن تلك الدولة تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى الدخل لهذا المقيم . (المادة الرابعة والعشرون) عدم التمييز 1- لا يجوز أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأى ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم أيضا، استثناء من أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما . ٢- لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلا من الضرائب التى تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط، ولا يوجد فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أى منح شخصية أو أى إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التى تمنحها للمقيمين بها . 3- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة، أو الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة، أو الفقرة (6) من المادة الثانية عشرة، فإن الفوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التى يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف . 4- لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين، والذى يمتلك رأس ماله كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر، مقيم أو أكثر فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأى ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تختلف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولا. 3- تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها فى هذه الاتفاقية . (المادة الخامسة والعشرون) إجراء الاتفاق المتبادل 1- إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو ستؤدى إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى أى من الدولتين المتعاقدتين، ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التى أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، فإنها تحاول أن تسوى الأمر عن الموضوع بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام الاتفاقية. وأى اتفاق يتم التوصل إليه يطبق بصرف النظر عن أى حدود زمنية منصوص عليها فى القانون الوطنى للدولتين المتعاقدتين . 3- تحاول السلطتان المختصتان فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أى مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ويجوز أيضًا أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم يُنص عليها فى هذه الاتفاقية. 4- يجوز أن تتواصل السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، أو بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه السلطات أو من ممثلين عنها، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة. (المادة السادسة والعشرون) تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطتان المختصتان فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب من أى نوع أو وصف التى تفرض نيابة عن إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتهما المحلية، وفى الحدود التى لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع هذه الاتفاقية، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية. ٢- أى معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة، وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعامل كمعلومات سرية شأنها فى ذلك شأن المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الوطنية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح إلا إلى الأشخاص أو السلطات فقط (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى لها علاقة بربط، أو تحصيل، أو تنفيذ، أو إقامة الدعوى الضريبية، أو رفع الطعن، أو الجهات الإشرافية ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية، واستثناء مما سبق، يمكن للدولة المتعاقدة أن تستخدم المعلومات التى حصلت عليها فى الأغراض الأخرى إذا كان يجوز استخدام هذه المعلومات فى تلك الأغراض الأخرى وفقا لقوانين تلك الدولتين، وأن تسمح السلطة المختصة للدولة التى أعطت هذه المعلومات بهذا الاستخدام . 3- لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرتين (1)، (۲) من هذه المادة، بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين : (أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بهذه الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى . (ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها وبموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى. (ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة، أو أعمال، أو أسرار صناعية، أو تجارية، أو مهنية، أو عمليات تجارية، أو معلومات، يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). 4- إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لن تستخدم تلك المعلومات لأغراض ضريبية، ويخضع ذلك الالتزام - بتوفير المعلومات - فى الجملة السابقة للقيود المذكورة فى الفقرة (3) من هذه المادة، وفى جميع الأحوال، لا يمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة، بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن توفير هذه المعلومات فقط لأن ليس لها مصلحة وطنية فى توفير هذه المعلومات . (المادة السابعة والعشرون) أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليون ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولى أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة . (المادة الثامنة والعشرون) تحديد الانتفاع بمزايا الاتفاقية استثناءً من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح بأى مزايا تطبيقا لها بالنسبة لعناصر الدخل إذا كان بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأهداف الرئيسية لأى ترتيب أو معاملة قد أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزايا، إلا إذا كان الحصول على هذه المزايا فى هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. (المادة التاسعة والعشرون) نفاذ الاتفاقية 1- تخطر الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض كتابيًا، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات المطلوبة بمقتضى قوانينهما لإدخال هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ، وتدخل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ فى اليوم الخامس عشر بعد تاريخ آخر إخطار منهما: 2- تدخل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر الإخطارين السابق الإشارة إليهما فى الفقرة (1) من هذه المادة، وتسرى أحكامها فى الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي: (أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التى تلى مباشرة للسنة التى تدخل فيها الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ ؛ و (ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التى تلى مباشرة السنة التى تدخل فيها الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ . (المادة الثلاثون) إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها نافذة حتى يتم إنهاؤها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها من خلال قنواتهما الدبلوماسية عن طريق إخطار كتابى قبل الإنهاء بستة أشهر على الأقل قبل نهاية أى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ نفاذها، ففى هذه الحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها فى كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي : (أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التى تلى مباشرة للسنة التى قدم فيها الإخطار؛ و (ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التقويمية التى تلى مباشرة السنة التى قدم فيها الإخطار. وإشهادا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها . حررت هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها من نسختين أصليتين باللغة العربية فى يوم الموافق / / ، ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة قطر (إمضاء) (إمضاء) البروتوكول عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، اتفق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية . وقد تم الاتفاق على : فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (٢) من المادة الخامسة من الاتفاقية : لا يعتبر أن لدى مشروع تابع لدولة متعاقدة فيما يتعلق بأنشطته لاستكشاف الموارد الطبيعية فى مكان أو منطقة فى الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة فى تلك الدولة الأخرى. فيما يتعلق بالفقرة (4) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية : يقصد بالأدوات المالية الإسلامية على سبيل المثال ما يلي: المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة، إذا أمكن تشبيه جوهر العقد الأساسى بالقرض . فيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة العاشرة والفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية : يقصد بالكيان الحكومى المنصوص عليه بالفقرات المشار إليهما أعلاه . (أ) الدولة أو أيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو أيا من هيئاتها القانونية، أو وكالاتها، أو أجهزتها، أو مصرفها المركزي، وكذلك صناديق التقاعد المعترف بها فى تلك الدولة؛ (ب) فيما يتعلق بأى كيان مملوك للدولة وكذلك الكيانات التابعة والمملوكة له كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50 % من رأس المال ومنها : (1) فى مصر : البنك المركزى المصرى ؛ صندوق التأمين الاجتماعى المصري ؛ بنك الاستثمار الوطنى ؛ صندوق مصر السيادي ؛ (2) فى قطر : مصرف قطر المركزى . جهاز قطر للاستثمار؛ صندوق قطر للتقاعد والمعاشات . قطر للطاقة ؛ وتتفق السلطتان المختصتان على آلية تطبيق المادة فى مذكرة تفسيرية : فيما يتعلق بالمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية : فى حالة دولة قطر : لا يعتبر عدم فرض الضرائب على مواطنى أى من الدولتين المتعاقدتين بموجب القانون الضريبى المحلى لتلك الدولة تمييزاً بموجب أحكام هذه المادة . وإشهادا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها . حررت هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها من نسختين أصليتين باللغة العربية فى يوم الموافق / / ، ولكل منهما ذات الحجية . عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة قطر (إمضاء) (إمضاء) مذكرة تفسيرية بشأن تفسير المادة الرابعة من اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص ما ورد بالبروتوكول « فيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة العاشرة والفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والتى تنص على : فيما يتعلق بأى كيان مملوك للدولة وكذلك الكيانات التابعة والمملوكة له كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال . لتفسير الكيانات المملوكة كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة المتعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية. يتم التفسير على الوجه التالى : أن تكون الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمالها – بصفته المالك النهائى لتلك الكيانات - والمقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين. وفيما يتصل بالكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمالها والمقيمة فى دولة أخرى سيقوم الطرفان بالنظر بشأنها بالاتفاق المتبادل على المعاملة الضريبية ذات العلاقة فى حينها. إثباتًا لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع المذكرة التفسيرية . حررت فى الموافق: / / من نسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة قطر (إمضاء) (إمضاء) قرار وزير الخارجية رقم 30 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/6/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/7/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/7/2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/6/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر .
تابع أحدث الأخبار عبر