تفاصيل 5 طعون على استبعاد مرشحين انتخابات نادي الزمالك أمام الإدارية

تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، 5 طعون مقامة على استبعاد مرشحين عن انتخابات نادي الزمالك.
5 طعون مقامة على استبعاد مرشحين عن انتخابات نادي الزمالك
وتبين أن الطعون المقامة من : جمال عبد الكريم، على حكم رفض دعاوى استبعاد أحمد سليمان، وهشام نصر، وهاني شكري، ومحمد ممدوح حسن، ومصطفى سيد عبد الخالق، وهاني مجدي العتال، ومحمد طارق، وسامح سوني، من انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها في 20 أكتوبر الجاري.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، فيما قضت برفض عدد من الدعاوى منها الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
القبض على عاطلين بحوزتهم كيلو بانجو في حدائق القبة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين قبل بيعهم على عملائهم كيلو مخدر بانجو لكسب أموال غير مشروعة في حدائق القبة ، وحرر محضر بالواقعة.
ونجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 1000 جرام) وبمواجهتهم أقرو بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».