المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه لبائع بطيخ ونقاش لاتجارهما بالمخدرات في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع بطيخ ونقاش، وبراءة ترزي، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائرة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه لبائع بطيخ ونقاش لاتجارهما بالمخدرات في بنها
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7533 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 1315 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ب"، 30 سنة، بائع بطيخ، و"محمود س م"، 27 سنة، نقاش، و"كامل ط م"، 34 سنة، ترزي، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث ذخائر (طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري - السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
تابع أحدث الأخبار عبر