ديسمبر المقبل.. تأجيل محاكمة 8 متهمين أجانب بتهمة قتل شخص في الأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين أجانب بينهم اثنين هاربين، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بغرض سرقتهما في منطقة الأزبكية، إلى جلسة اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل، مع إيداع أحد المتهمين مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامه قواه العقلية.
تأجيل محاكمة 8 متهمين أجانب بتهمة قتل شخص في الأزبكية
صدر القرار برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوه، وعضوية المستشارين محروس حلمي وأحمد شلبي وجوزيف بطرس، وأمانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.
كانت النيابة أحالت 8 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بقصد سرقة المجنى عليهما.
وجاء نص أمر الإحالة أن المتهمين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي، عقدوا العزم وبيتوا النية على التوجه إلى منطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة الأزبكية، لاكتظاظها بالمواطنين وسرقتهم كرها عنهم وازهاق روح من يعارضهم وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن سكين وأخفوا معالمهم الرئيسية بارتداء بعضهم غطاء على الوجه والرأس.
القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
تابع أحدث الأخبار عبر