أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«ارتكبوا 7 وقائع».. حبس متهمين بسرقة هواتف المواطنين في مصر القديمة

سرقة الهواتف المحمولة
سرقة الهواتف المحمولة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتحري حول نشاطهم الإجرامي.

حبس متهمين بسرقة هواتف المواطنين في مصر القديمة

تعود البداية، عندما تم ضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بالخطف.

بمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بارتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

تابع أحدث الأخبار عبر google news