«السجن من سنة لـ 3».. معاقبة تشكيل عصابي للشروع في قتل ربة منزل بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم بالسلام.
معاقبة تشكيل عصابي للشروع في قتل ربة منزل بالسلام
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .ع"، "ت .ا"، "ا .ا" بالشروع في قتل المجني عليها "و .ر" عمدًا بأن قامت الأولى بتكبيلها وشل حركتها وشل حركتها حال إحرازهما أداة "عصا خشبية"، وقيام الثاني والثالث بضربها بواسطة سلاحين أبيضين "سنجتين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
تابع أحدث الأخبار عبر