أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تأجيل استئناف سائق على حكم حبسه في صدم شاب بالوايلي لـ ٢٣ أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من سائق سيارة نقل اصطدم بشاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة الوايلي مما أسفر عن مصرعه  علي حكم حبسه عامين الي جلسة ٢٣ أكتوبر.

تأجيل استئناف سائق على حكم حبسه في صدم شاب بالوايلي

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطار من قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دائرة القسم، ومصرع شاب أثناء عبوره الطريق.

سائق نقل اصطدم بشاب أثناء عبوره الطريق في الوايلي
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور شاب محمد.ا يبلغ من العمر 18 سنة الطريق صدمته سيارة نقل فأصيب بنزيف في المخ ثم الوفاة.

جرى نقل الجثة للمستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

تابع أحدث الأخبار عبر google news