صحتك في خطر
الإعلانات المضللة تهدد حياة المستهلكين.. القضاء يتعامل بحسم

تعتمد بعض الشركات على نشر الإعلانات المضللة والمعلومات غير الكافية عن المنتج من أجل جذب عديد من العملاء إليه، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة «غير شرعية» مستغلين في بعض الأحيان ولع المستهلكين بهذه المنتجات سواء للعلاج أو تصليح أجهزتهم، لكن في كثير من الأحيان تتصدى لهم الجهات الرقابية وتقدمهم للمحاكمة.
عقوبات مشددة أقرها القانون 181 لسنة 2018، للتصدي لناشري الإعلانات المضللة، والتي تصل إلى الحبس وغرامة 2 مليون جنيه في بعض الأحيان إذا تسبب عن السلوك الخادع ضرر بصحة المستهلكين.
الحبس والغرامة في انتظار المضللين
نصت المادة «3 مكرر ب» من تعديلات قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2019 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ونشر أخبار أو الإعلانات المضللة أو غير صحيحة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه».
منتج طبي دون رخصة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 15 يونيو 2019، بتغريم «وائل. م» 20 ألف جنيه بسبب نشره إعلانات مضللة عن منتج طبي غير مرخص من قبل وزارة الصحة والسكان.
وواجه المتهم تهمة إخفاء معلومات «عمدًا» عن طبيعة منتج لعلاج الضعف الجنسي للرجال وخصائصه، بعد أن أعلن عنه عبر إحدى القنوات الفضائية ما يعد إعلانًا يضر بصحة وسلامة المستهلكين.
أفاد تقرير إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة بعدم تسجيل المنتج سالف الذكر بوزارة الصحة مستخدمًا أرقامًا هاتفية مسجلة وخاصة به.
تقليد توكيل شهير
في واقعة أخرى، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 16 يونيو 2019، تأييد الحكم بالغرامة 10 آلاف جنيه ضد صاحب شركة لنشره إعلانات مضللةً عن كون شركته مركز معتمد لمنتجات شركة عالمية على خلاف الحقيقة وبشكل يضلل المستهلك.
تابع أحدث الأخبار عبر