حيثيات حبس متهم بازدراء الدين الإسلامي ونشر معلومات غير صحيحة عنه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية حبس متهم بتحقير وازدراء الدين الإسلامي ونشر معلومات غير صحيحة عنه في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ كريم سعيد فرج شحاتة إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في يوم 8/6/2020 بدائرة قسم شرطة ثانٍ 6 أكتوبر - محافظة القاهرة:
- اعـتـدى علـى المبـادئ والقـيـم الأسـرية في المجتمـع المصـري بـأن نشـر عـن طـريـق الشبكة المعلوماتيـة عـبر موقـع التواصـل الاجتمـاعي فـيـس بـوك معلومـات غـيـر صـحيحة عـن الـدين الإسـلامي مـن شـأنها إثارة حفيظـة الطوائـف المنتميـة إلـيـه.
- استغل الــدين في الترويج بالكتابـة لأفكـار متطرفـة بقصـد تحقـير وازدراء الدين الإسـلامي والطوائـف المنتميـة إلـيـه بـأن نشـر عـبـر مـوقـع التواصـل الاجتمـاعي فـيـس بـوك تعليـقا علـى أحـد المنشـورات مـن شـأنه تحقير وازدراء الدين الإسلامي ورمـزه الـديـني.
- قام بعمل من شأنه إحداث التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين، وترتب على هذا التمييز تكـدير للسـلـم العـام بـأن ارتكـب الأفعـال موضـوع الاتهامين؛ مـا أثار حفيظـة الطوائـف المنتميـة إلـي الـديـن الإسـلامي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 بحبس المتهم سنتين والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2022، كما طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022.
ولـدى نـظـر الاسـتـئـنـاف لـم يـمـثـل المـتـهـم بشـخـصه ولا بـوكـيـل عـنـه؛ ومـن ثـم يـكـون الحكم غيابيا.
وحكمت المحكمة غيابيا في استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة مع الشغل، وفي استئناف المتهم بسقوط حقه فيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1100 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1287 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كريم سعيد فرج شحاتة
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ كريم سعيد فرج شحاتة الى المحاكمة الجنائية بوصف
لأنه في يوم ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر محافظة القاهرة
1. اعـتـدى علـى المبـادئ والقـيـم الأسـرية في المجتمـع المصـري؛ بـأن نشـر عـن طـريـق الشبكة المعلوماتيـة عـبر موقـع التواصـل الاجتمـاعي - فـيـس بـوك - معلومـات غـيـر صـحيحة عـن الـدين الإسـلامي مـن شـأنها إثارة حفيظـة الطوائـف المنتميـة إلـيـه علـى النحـو المـبين بتقريـر قـسـم المساعدات الفنيـة بـإدارة مباحـث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالتحقيقات.
2. استغل الــدين في الترويج بالكتابـة لأفكـار متطرفـة بقصـد تحقـير وازدراء الدين الإسـلامي والطوائـف المنتميـة إلـيـه بـأن نشـر عـبـر مـوقـع التواصـل الاجتمـاعي -- فـيـس بـوك – تعليـق علـى احـدي المنشـورات مـن شـأنه تحقير وازدراء الدين الإسلامي ورمـزه الـديـني علـى النحو المبين بتقريـر قـسـم المساعدات الفنيـة بـــإدارة مباحث مكافحـة جـرائم الحاسبات وشبكات المعلومـات بـالإدارة العامـة لتكنولوجيـا المعلومـات وبالتحقيقات.
3. قام بعمل من شأنه إحداث التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين وترتب على هذا التمييز تكـدير للسـلـم العـام، بـأن ارتكـب الأفعـال موضـوع الاتهامين انفـي البيـان مـا أثار حفيظـة الطوائـف المنتميـة إلـي الـديـن الإسـلامي وترتـب عـلـى هـذا التمييـز تـكـدير للسـلـم الـعـام عـلـى النحـو المـبين بتقريـر قســم المساعدات الفنيـة بـإدارة مباحث مكافحـة جـرائم الحاسبات وشبكات المعلومـات بـالإدارة العامـة لتكنولوجيا المعلومات وبالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمــادتين ٩٨(و)، 161 مكــرراً مـن قـانون العقوبات، والمـادة ٢٥ مـن القـانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 27/10/2022 بحبس المتهم/ كريم سعيد فرج شحاتة سنتين والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2022.
كما طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022 للخطأ في تطبيق القانون وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف .
ولـدى نـظـر الاسـتـئـنـاف لـم يـمـثـل المـتـهـم بشـخـصه ولا بـوكـيـل عـنـه ومـن ثـم يـكـون الحكم غيابياً عملاً بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن الاستئناف المقام من النيابة العامة قد تم التقرير به في الميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة فإنه لما كانت النيابة العامة قد أقامت استئنافها استناداً الى ما شاب الحكم المستأنف من خطأ في تطبيق القانون عند قضاءه بمعاقبة المتهم اذ أغفل الحكم تضمن عقوبة الحبس مع الشغل باعتبارها عقوبة واجبة التوقيع ولما كان ذلك وكانت المادة 20 / 1 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يجب علي القاضي ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الامر الذي يتعين معه إجابة النيابة العامة الي طلبها وتقضي معه المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك علي النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث انه بشأن الاستئناف المقام من المتهم:
وحيث نصت المادة 412/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مُقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى .... وعلى ذلك يشترط لسقوط الاستئناف ما يلي:
1- أن يكون الخصم المستأنف هو المتهم.
2- أن يكون الحكم المستأنف قضى بعقوبة مُقيدة للحرية واجبة النفاذ.
3- أن يمتنع المحكوم عليه عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المُحددة لنظر الاستئناف.
4- علم المستأنف بتاريخ الجلسة المُحددة ....".
ولما كان ما تقدم وكان الخصم المستأنف هو وكيل المتهم ولديه العلم بتاريخ الجلسة المُحددة لنظر الاستئناف، وكان الحكم قد قضى بعقوبة مُقيدة للحرية واجبة النفاذ وأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ومن ثم فإن المحكمة تقضى بسقوط استئنافه عملاً بنص المادة 412 إجراءات جنائية.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا :
أولا : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة مع الشغل . – ثانيا: بسقوط حق المتهم في الاستئناف والزمته المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر