أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

جبالي يستقبل رئيس
جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مُستهل اللقاء، استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.

اليوم .. نقل النواب تناقش اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق

في سياق آخر تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.

اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. 

يهدف مشروع القانون الخاص العمد والمشايخ إلى مواجهة الظروف المستجدة ، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.                                   

يأتي مشروع القانون بعد  أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.                                             

التعديلات الجديدة بالقانون والتي من المقرر نصت بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون 

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

الفصل من الخدمة.

أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا  يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك  دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news