أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مصدر قضائي يكشف أبرز المعلومات عن إجراءات المنع من السفر

ممنوع من السفر
ممنوع من السفر

تساءل قراء موقع “الحادثة” عن إجراءات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول.

إجراءات المنع من السفر

قال مصدر قضائى إن المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تجرى مناقشة من قبل مجلس النواب كشف العديد من الإجراءات، وحددت إجراءات المنع من السفر فى حال رغبة المواطن السفر لأداء فريضة الحج أو السفر للقيام بأعمال الخارجة به خارج البلاد ونصت على حق النائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ“الحادثة” أن القرار يكون مسببًا حرصًا على  ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.

كما أشار المصدر إلى أن المادة نصت أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذوى شأن أن يُصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

ويحق للممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقه.

أوضح المصدر أنه يحق لسلطة التحقيق مصدرة الأمر فى كل وقت بالعدول عن قرارها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك.

كشف المصدر أيضًا أن القانون منح السلطة التقديرية للسلطات التحقيق فى منح أى من الأسماء المدرجة على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلبه تصريحًا بالسفر إذا قدم الضمانات الكافية للعودة للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وقال المصدر: ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news