أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض الاستئناف على تغريم مسئول بنقابة التطبيقيين لخداع عضو في بيع شقة

حيثيات رفض الاستئناف
حيثيات رفض الاستئناف على تغريم مسئول بنقابة التطبيقيين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف على تغريم مسئول بنقابة التطبيقيين لخداع عضو في بيع شقة خمسين ألف جنيه؛ للتقرير به بعد الميعاد في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف/ زكريا محمد أحمد حشاد؛ لأنه في غضون الفترة من 5/6/2016 حتى 21/10/2019 بدائرة قسم الوايلي - محافظة القاهرة، وهو المعلن المسئول عن نقابة التطبيقيين:

  • أمد الشاكي/ طلبة كمال أحمد طلبة بمعلومات غير صحيحة عن مشروع إسكان النقابة، وخلق لديه انطباعا غير حقيقي ومضللا عنها بأن أعلن عن طرح إحدى الوحدات السكنية للبيع بأحد المشروعات السكنية التي يتولى تشييدها شاملة غرفة للسطح ضمن الوحدة المبيعة حال كون ذلك الإعلان غير مطابق لحقيقة الواقع، والذي كان له أثر في إقدام الشاكي على إبرام التعاقد.
  • لم يتجنب ما من شأنه خلق سلوك خادع لدى الشاكي في سعر الوحدة السكنية بأن تعاقد على تلك الوحدة للشاكي نظير مبلغ مالي معين بالعقد المبرم بينهما، ثم طالبه لاحقا بمبالغ مالية أخرى تجاوز المتفق عليه، بعد أن أضافها لقيمة الوحدة السكنية رغم عدم النص على ذلك في التعاقد المبرم بينهما.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/3/2021 غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة، وقضت ذات المحكمة بجلسة 28/5/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف.

فطعن بطريق الاستئناف بتاريخ 28/11/2022، وحيث إن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية، ولم يرسل وكيلا عنه، يجوز الحكم في غيبته.

وحيث إن الحكم المستأنف صدر في معارضة بجلسة 28/5/2022، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 28/11/2022 متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن الميعاد؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1093 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 199 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- زكريا محمد أحمد حشاد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: 

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 28/5/2022 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف/ زكريا محمد احمد حشاد لأنه في غضون الفترة من 5/6/2016 حتى 21/10/2019 بدائرة قسم الوايلي - محافظة القاهرة – 1) وهو معلن المسئول عن نقابة التطبيقيين امد الشاكي/ طلبة كمال احمد طلبة بمعلومات غير صحيحة عن (مشروع اسكان النقابة) وخلق لديه انطباع غير حقيقي ومضلل عنها بان اعلن عن طرح احدى الوحدات السكنية للبيع بأحد المشروعات السكنية التي يتولى تشييدها شاملة غرفة للسطح ضمن الوحدة المبيعة حال كون ذلك الاعلان غير مطابق لحقيقة الواقع كونه لم يتحصل ولم يزل على ترخيص ببناء تلك الغرفة من الجهات المختصة في تاريخ هذا الاعلان والذى كان له اثر في اقدام الشاكي على ابرام التعاقد وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالتحقيقات. 2) بصفته السابقة لم يتجنب ما من شانه خلق سلوك خادع لدى الشاكي/ طلبة كمال احمد في شان سعر الوحدة السكنية محل الشكوى بان تعاقد على تلك الوحدة للشاكي نظير مبلغ مالي معين بالعقد المبرم بينهما ثم طالبه لاحقا بمبالغ مالية اخرى تجاوز ذلك المتفق عليه بعد ان اضافها لقيمة الوحدة السكنية رغم عدم النص على ذلك في التعاقد المبرم بينهما وذلك على الوجه المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 24/1، 2، 3، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006، والمواد 1/5، 6، 9/1 بندى (4، 7)، 10، 63، 66، 74، 75 من القانون رقم 181لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/3/2021 غيابياً: بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، والزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضت ذات المحكمة بجلسه 28/5/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2022.

وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية ولم يرسل وكيلاً عنه رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه (يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك). كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن (يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل). 

لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف صدر في معارضة بجلسة 28/5/2022، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 28/11/2022 متجاوزاً بذلك في التقرير بالطعن الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا : 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news