أحدث الأخبار
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بإزعاج ومضايقة وانتهاك خصوصية مواطن 100 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإزعاج ومضايقة وانتهاك خصوصية مواطن 100 ألف جنيه في جلستها يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة اتهمت / عادل سيد سليمان عبد المجيد؛ لأنه في 28/1/2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية - محافظة الجيزة: 

  • اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات التالية.
  • نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية - تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك - معلومات وأخبارا تنتهك خصوصية المجني عليهما: أحمد عبد العزيز محمد شوبير، وخالد عبد المحسن عبد المحسن كامل مرتجى دون موافقتهما.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • استخدم حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية (فيس بوك) والمسمى (يلا زملكاوي)؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وبجلسة 29/11/2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا بالنسبة للاتهام الرابع ببراءة المتهم، وبالنسبة لباقي الاتهامات بحبس المتهم سنة وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف العقوبة، وتغريمه مائة ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وعارض المتهم على الحكم، وبجلسة 18/10 /2022 قضت المحكمة بتعديل العقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف.

فطعن المتهم بالاستئناف بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 27/10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المستـأنف، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. 

وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 986 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1630 لسنة 2021 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- عادل سيد سليمان عبد المجيد

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ـ18/10/ـ2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / عادل سيد سليمان عبد المجيد.

لأنه في ٢٨/١/٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة الطالبية-محافظة الجيزة

١- اعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات التالية على النحو المبين بالأوراق.

۲- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية – تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك – معلومات وأخباراً تنتهك خصوصية المجني عليهما ١-أحمد عبد العزيز محمد شوبير، ۲-خالد عبد المحسن عبد المحسن كامل مرتجي دون موافقتهما على النحو الثابت بالأوراق .

٣-تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما سالفي الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

٤- استخدم حسابا خاصاً على الشبكة المعلوماتية – فيس بوك- والمسمى (يلا زملكاوي) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

-وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرر، ١٧١ من قانون العقوبات والمواد ١، ١٢، ٢٥، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد ١، ٧٠، ٧٦/١ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. بشأن تنظيم الاتصالات.

-حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ المدعو/ مهاب محمد عثمان عثمان (محام) وكيلاً عن كل من 

١- احمد عبد العزيز محمد شوبير، وكذا وكيلاً عن المدعو/ خالد عبد المحسن عبد المحسن كامب مرتجي، بالمحضر المؤرخ ٢٨/١/٢٠٢٠ بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتضرر موكليه من مستخدم الصفحة المسماة (يلا زملكاوي) عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بنشر مشاركات تتضمن محادثات مفبركة خاصة بوكيله على برنامج الواتس اب بقصد التشهير بهم وبسمعتهم وكذا مستخدم الحساب (جوجو العقرب) بنشر مشاركة على المجموعة المسماة (الزمالك نمبر وان ١) محادثات مفبركة خاصة بوكيلي الشاكي بقصد التشهير بموكليه وإساءة سمعتهم  وحيث جاء بتقرير الفحص الفني بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الصفحة المسماة (يلا زملكاوي) نتيجة التتبع لمستخدم الصفحة هو الهاتف الأرضي رقم ٠٢/٣٥٦٠١٧٧٤ وأن المستخدم الفعلي للخط هو المدعو/ عادل سيد سليمان عبد المجيد، محل اقامته ٦٢ ش نصار - الثلاثيني الجديد - العمرانية الجيزة.

 -ولم يتمكن الفحص الفني من رصد بصمة الكترونية لمستخدم الحساب المسمى (جوجو العقرب).

-وحيث أنه بسؤال دعاء محمد وجيه وكيل المشكو في حقه عادل سيد سليمان، باستيفاء النيابة العامة أنكرت ما نسب الى موكلها من شكاوى وقررت أن الخط الأرضي خاص به ولكن احد الأشخاص قام باختراق شبكة الانترنت.

وقدمت النيابة العامة اوراق الدعوي للمحكمة وبجلسة ٢٩/١١/٢٠٢١ غيابياً بالنسبة للاتهام الرابع: ببراءة المتهم مما أسند اليها من اتهام، وبالنسبة لباقي الاتهامات بحبس المتهم/ عادل سيد سليمان عبد المجيد - سنة وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف العقوبة - وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

- وحيث لم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم المعارض فقرر بالمعارضة 

وبجلسه 18/10 /2022 قضت المحكمه - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 27/10/2022 

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية" 

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: غيابياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news