ابتز طليقتة بصور خاصة
الحبس والغرامة.. «الحادثة» ينشر عقوبة الزوج المبتز لطليقته بفيديوهات وصور خاصة بهما

تقع بعض النساء فريسة لابتزاز أزواجهن، وذلك بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، حيث يتعرضنّ للتشهير بسمعتهنّ والتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة تم التقاطها أثناء العلاقة الحميمة، وفي هذا الإطار يرصد موقع«الحادثة»عقوبة الزوج المبتز لطليقته.
ماعقوبة الزوج المبتز لطليقته ؟
في واقعة مماثلة، غرمت محكمة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 20 يوليو 2020، شاب 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد طليقته بنشر فيديوهات وصور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
كانت النيابة العامة أقامت دعوى قضائية ضد «مصطفي. م»، لاتهامه بتعمد إزعاج المجني عليها «جوانا. أ » بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بعد أن أرسل إليها رسائل تحوي عبارات «سب وقذف»، واستخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» بهدف ارتكاب جريمته.
طلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد (166 مكررا)، و(327 /1, 4)، من قانون العقوبات، والمادتين (70، 76 /2) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة (2003) بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد 1 و 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
رسائل تحوى عبارات سب وقذف
تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في يوم 7 يوليو عام (2019)، شكوى من «جوانا. أ » ضد طليقها «مصطفي. م»، لإرسالة رسائل تحوى عبارات «سب وقذف»، بالإضافة إلى إرساله فيديوهات وصور خاصة لها إلى زوج شقيقتها.
خلافات أسرية
وأشارت «جوانا» الشاكية في بلاغها، إلى أن المتهم أرسل نفس الفيديوهات والصور من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حسابها الخاص على نفس الموقع، مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية.
وتبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن رقم الهاتف المرسل منه الرسائل مسجل بقاعدة بيانات شركة الاتصالات بإسم طليقها «مصطفي. م»، المقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما.
وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جنح اقـتصـادية بتغريم المتهم 100 ألف جنيه، وألزمته بدفع 10 آلاف جنيه للمدعية على سبيل التعويض المدني المؤقت، ودفع المصاريف الجنائية.
عبارات خادشة للشرف
المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقيامه بسب وقذف وتهديد المجني عليها بعبارات خادشة لشرفها وعرضها عن طريق الرسائل والفيديوهات والصور التي أرسلها لها، بالإضافة إلى تعمده إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب جريمته مما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجرائم.
أشارت المحكمة إلى أن المادة (166) مكررا نصت على:«كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جرائم ضد النفس
كما تنص المادة (327) من ذات القانون على: «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن».
كما نصت المادة على أنه:«يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا».
قانون تنظيم الاتصالات
وفقاً للمادة (76/2) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 التي نصت على:«مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز الـ 20 ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات».
وكما نصت المادة (27) من قانون تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018 على أنه:«في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة.
تابع أحدث الأخبار عبر