«باع أطفاله على فيسبوك».. حيثيات سجن أب 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألفا

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة أب بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، وعرض أطفاله للبيع.
حيثيات سجن أب باع أطفاله على فيسبوك : المحكمة عاملته بمبدأ الرأفة
صدر الحكم برئاسة المستشار مجبولي حلمي، وبعضوية المستشارين عبد العظيم محمد، أحمد ماهر الجندي، بالسجن 3 سنوات على المتهم وتغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه.
وقالت المحكمة أن القضية رقم 10126 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، تعود إلى أنه عندما انتحل المتهم حسين صبري شندي، اسم وهمي «خالد» وعرض الطفلين للبيع على صفحة التواصل الاجتماعي -فيسبوك- Kimphilby ، مقابل مبلغ 70 ألف جنيه وبمجرد ايجاده من يرحب بالفكرة اتفق معه على تفاصيل البيع والاتجار بثمار عمره الطفلين الصغار واتفق على مقابلته في مقهى بمصر الجديدة لتسليمه الطفلين.
وبمجرد وصول المتهم للمقهى وجلوسه مع صاحب الاتفاق «فارس» الذي سلمه المبلغ المالي وبتسليمه الطفلين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه ليتبين له أنه استدرجه من قبل مباحث الاتجار بالبشر وتم ضبطه لينفي علاقته بالواقعة وبأنه يعرض أطفاله ويؤكد أنه وسيط.
أقوال المتهم
وتابعت المحكمة أن المتهم قال أنه كان يتوسط لأحد الأشخاص يعرض مشكلته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث أنه غير متزوج ولديه طفلين تركتهما والداتهما لظروف عمله ورغبته بإيجاد من يتكفل بهما ويبدي استعداده في كفالة الأطفال.
كما أنه تواصل بين والد الطفلين متسميًا باسم «خالد» لعلمه بسوء فعلته وبين من أراد كفالة الأطفال ويدعى «فارس» واتفق معه على اقتصار دوره في تعريفه على والد الطفلين والحصول على مقابل وساطته وضرب له موعدًا ، فتم ضبطه، ولكن في الدفاع عنه أمام المحكمة أنهى محاميه أكاذيبه مؤكدًا أنه والد الطفلين المذكورين وأنه لم يعرضهما للبيع .
كما تبين أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية واستخدامه بهدف ارتكاب الجريمة.
حيثيات المحكمة
وتابعت المحكمة أنه الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا مما شهد به النقيب محمد طارق، مفتش الهجرة غير الشرعية للاتجار بالبشر، الذي أفاد ورود معلومات اتجار المتهم بالطفلين لأخر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة kimpholby مقابل تحصله على مبلغ مالي فوجه المصدر السري للتواصل مع المتهم لاستلام الطفلين وتسليم المبلغ المالي فانتقل لمكان تواجده وضبطه وبرفقته المجني عليهما وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وثبت بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ن اعتزامه على تسليم الطفلين المجني عليهما لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.
وبجلسة المحكمة مثل محامي المتهم أمام القاضي وأنكر ما أسنج إليه مشيرًا إلى أن المتهم ولي طبيعي عن الطفلين وأدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب براءة المتهم تأسيسًا على دفوع حاصلة أركانها تنتفي جريمة الاتجار بالبش وانتفاء إنشاء المتهم الحساب الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وبطلان استجواب المتهم بمحضر الاستدلالات وتناقض أقوال ضابط الواقعة.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وعدم جدية التحريات وانعدامها وقصور التحقيقات لعدم عرض هاتف المتهم على جهة فنية لبيان عما إذا ما تمت منه محادثات تتعلق بالجريمة وساق دفاعًا موضوعيا حاصله عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام .
وقالت المحكمة أنه من استقراء الدعوى لضبط المتهم حال قيامه بعرض الطفلين المجني عليهما ياسين وريتال بعد تواصله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي وإقراره بذلك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وكذلك ما ورد بشهادة مجري التحريات من أن قصد المتهم هو استغلال الطفلين عن طريق عرضهما للبيع فإن الواقعة على هذا النحو تتوافر بها كافة العناصر القاننية لجريمة الاتجار في البشر وقام الدليل على ثبوتها في حقها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء إنشاء المتهم لحساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاء غير سديد ومردود بأقوال المتهم بالتحقيقات بتواصله عن طريق حسابه على موقع فيس بوك بما يشير إلى إنشائه لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي أكدته التحريات وسؤال مجريها.
وحيث أنه عما ينعاه الدفاع ببطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات هو في حقيقته دفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره له بمحضر الضبط لكون محرر المحضر لم يجر استجوابا للمتهم ومردود بأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي لمأمور الضبط القضائي حق سؤال المتهم في قوله وأن يسألوا المتهم عن ذلك وأن الثابت من مطالعة محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول وما شهد به بالتحقيقات بأنه واجه المتهم فأقر بالواقعة ضمن أدلة الثبوت فأضحى هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى .
وللمحكمة أن تستد إلى ما ورد لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك في غير محله.
الدفع بعدم جدية التحريات مردود
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها فمردود بما هو مقرر أن تقدير جدية التحريات وانعدامها فمردود بما هو مقرر أن تقدير حدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية البحتة التي يوكل فيها للمحكمة الحكم.
وقالت المحكمة حيث أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملًا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.
ومن حيث أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المقرر بنص المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد الذي تضمنه المنطوق.
وتنوه المحكمة أنه وقد أدانت المتهم عن تهمة الاتجار بالبشر بوصفها الأشد وأعملت حكم الفقرة 6 من المادة السادسة لكون المجني عليهما طفلين الأمر الذي لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظروف وهو كون المجني عليهما طفلين.
ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقق خاص يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فمن تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر