أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات إلغاء حبس وتغريم متهم بمزاولة نشاط بنكي لمضي المدة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء حبس متهم بمزاولة نشاط بنكي سنة وتغريمه خمسين ألف جنيه لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــي.

كانت النـيـابــة العــامــة قــدمت كلا من: 1- كمال يونس محمد النوحى، 2- أحمد محمد محمد فهيم (المعارض) للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما بتاريخ 1/2/2016 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - محافظة القاهرة:

  • وهما من غير البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها باشرا عملاً من أعمال البنوك بأن تعاملا فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً دون أن يكونا مُسجلين فى البنك المركزى لممارسة هذا النشاط.
  • تعاملا فى النقد الأجنبى مع غير البنوك المتعمدة للتعامل فى النقد الأجنبى أو الجهات المرخص لها فى ذلك.

وبجلسة 26/5/2016 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أُسند إليهما من اتهام.

واستأنفت النيابة العامة على هدا الحكم للثبوت، وبجلسة 4/4/2017 قضت المحكمة غيابيا بإلغـاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغـل وبغـرامة قـدرها خمسون ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المبالغ المضبوطة، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف الجنائية.

فطعن المتهم الثاني بطريق المعارضة الاستئنافية بتاريخ 7/12/2022، وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل المتهم المعارض بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وحيث إن الثابت من الأوراق صدور الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بتاريخ 4/4/2017 وتقرير المتهم المعارض فيه بالمعارضة الاستئنافية فيه بتاريخ 7/12/2022؛ مما يكون قد فات معه أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم المعارض فيه، ولما كانت الأوراق خلت مما يُفيد اتخاذ إجراء قاطع للتقادم طوال تلك المدة الأمر، فإن الدعوى بهذا تكون سقطت بالتقادم.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 580 لسنة 2016 جنح مستأنف ورقم 1065 لسنة 2016 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد محمد محمد فهيم.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه ومن ثم تُحـيــل إلـيــه المحـكـمة فى ذلك الشــأن منعــاً للتــكــرار تُوجــز منـه بالقــدر الكــافــى لربــط السيـاق فـى أن النـيـابــة العــامــة قــدمت كل من / 1- كمال يونس محمد النوحى ، 2- أحمد محمد محمد فهيم ( المعارض ) للمحاكمة الجنائية.

بوصف أنهما بتاريخ 1/2/2016 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - محافظة القاهرة.

1- وهما من غير البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها باشروا عملاً من أعمال البنوك بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً دون أن يكونوا مُسجلين فى البنك المركزى لممارسة هذا النشاط وعلى النحو المبين بالأوراق.

2- تعاملا فى النقد الأجنبى مع غير البنوك المتعمدة للتعامل فى النقد الأجنبى أو الجهات المرخص لها فى ذلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 31/1 ،2 ، 111/1 ،2 ، 118 ، 119/1 ، 126/2 ،4 ، 129 , 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وبجلسة 26/5/2016 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين / كمال يونس محمد النوحى, أحمد محمد محمد فهيم مما أُسند إليهما من اتهام,

استأنفت النيابة العامة على هدا الحكم للثبوت و بجلسه 4/4/2017 قضت المحكمة غيابياً / أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً, ثانياً: وفى الموضوع - وبإجماع الآراء – بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين مما نُسب إليهما، والقضاء مجدداً بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغـل وبغـرامة قـدرها خمسين ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المبالغ المضبوطة، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف الجنائية.

وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المتهم الثانى / أحمد محمد محمد فهيم فطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية الراهنة بموجب تقرير أُودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2022.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل المتهم المعارض بوكيل عنه "محامى" ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

وحيث أنه بشأن المعارضة من ناحية الشكل فإن الثابت بالأوراق عدم إعلان المتهم المعارض بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لشخصه أو علمه بحصول ذلك الإعلان مما يكون باب المعارضة مفتوحاً أمامه حتى تاريخ تقريره به فى 7/12/2022 عملاً 

بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة فإنه لما كان المقرر قانوناً عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة, كما تنص المادة 17 من ذات القانون بأنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة ...... وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق صدور الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 4/4/2017 وتقرير المتهم المعارض فيه بالمعارضة الاستئنافية فيه بتاريخ 7/12/2022 مما يكون قد فات معه أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يُفيد اتخاذ إجراء قاطع للتقادم طوال تلك المدة الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم ويتعين معه القضاء بانقضائها بمضى المدة مما تقضى معه المحكمة فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقاً لما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news