تغريم مستورد هرّب أجهزة لاسلكية بـ400 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي

جرائم التهرب الجمركي، من أخطر الجرائم التي تمس بشكل مباشر الأمن القومي، لذا التهاون فيها بمثابة فتح باب لا يأتي منه إلا الضرر والمخاطر، وعليه كان المشرع المصري، حريصًا كل الحرص، على سن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه تهريب أى شي عبر منافذ البلاد، دون سداد قيمتها الجمركية.
التساهل في جرائم التهرب الجمركي، يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، حيث أن فرض الرسوم الجمركية يشكل حائلًا يمنع فكرة الاستيراد بشكل عبثي وغير مدروس، ويشجع المستثمر إلى توجيه نفقاته في إنشاء مصانع داخل البلاد للإنتاج، بدلًا من الاستيراد.
لعل من أبرز تلك القضايا التي ظهرت على السطح مؤخرًا، عملية تهريب أجهزة لاسلكية محظورة، والتي قضت فيها محكمة القاهرة الاقـتــصـــاديـــة، الدائــرة الثــانــيـــة، جـنـح مستـأنــف، برئـاســـة الـمسـتـشـــار سامـــي شومان، في الجنحة رقم 663 لسنة 2021 جنح مستأنف، رقم 714 لسنة 2021 جنح اقتصادي، "حضوريًا"، برفض استئناف مستورد، متهم بتهريب أجهزة محظورة على حكم تغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 400 ألف جنيه، قيمة التعويض الجمركي وإلزامه بالمصاريف.
دفع 400 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي
قضت محكمة أول درجة "غيابيًا"، بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 400 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق، بواقع مثلي قيمة المضبوطات على الأصناف المحظورة، ومثل الرسوم على الأصناف غير المحظورة، ومصادرة البضائع محل التهريب، ورفضت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم، بالنسبة للاتهام الثالث لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
محاولة الإفلات من العقوبة
طعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف، وقيمة التعويض الجمركي.
طعن المتهم على الحكم الجديد بطريق الاستئناف، ولدى نظر الاستئناف حضر وكيل عن المتهم وقدم مذكرة بدفاعه، وطلب البراءة، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
حيثيات المحكمة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم، وساقت الدليل على ذلك، بأسبابً سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف، وتأخذ بها، لاسيما وأن المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف".
كانت النيابة العامة قد أحالت "عصام ق"، مقيم بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، لاتهامه بـ"استيراد وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح، وتهريب بقصد الإتجار بضائع ممنوع ومحضور استيرادها (هواتف محمولة مستعملة, شاشات تليفونات) إلى داخل البلاد، وأن أخفاها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها".
وتضمنت اتهامات النيابة "استيراد البضائع الأجنبية الصنع موضوع الاتهام السابق، بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد، والمقررة قانونًا"، مطالبةً عقابه وفقا لقانوني "تنظيم الاتصالات والجمارك" واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية بشأن الاستيراد والتصدير.
تابع أحدث الأخبار عبر