حيثيات براءة مسئول مركز المتحدون العرب في قضية بيع ثلاجة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة مسئول عن مركز المتحدون العرب للصيانة باع ثلاجة معيبة لتشككها في ثبوت الأدلة في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد ياسر محمد أحمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٠ بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة:
- بصفته المسئول عن مركز المتحدون العرب للصيانة لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وإجراءاته المقدمة للمستهلك المجني عليه عبده حلمي عبد الجليل.
- بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك المجني عليه سالف الذكر حال وجود نقص فيها لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.
حيث اشترى المجني عليه عبده حلمي عبد الجليل من المركز ثلاجة معيبة، ولم يتم إصلاحها، وبجــلـســــة 30/3/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه ونشر الحكم الصادر في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم بطريق المعارضة بتاريخ 6/4/2022،
وبجلسة 19/7/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم؛ لتشككها في ثبوت الأدلة.
فطعنت النيابة العامة على ذلك القضاء بالاستئناف بتاريخ 25/7/2022، مطالبا بتطبيق صحيح القانون، وأن محكمة الموضوع كان يتعين عليها أن تعين خبيرا أو أكثر، أو انتداب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيق الواقعة.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المستـأنف ضده، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 746 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 313 لسنة 2021 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- محمد ياسر محمد احمد
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ١٩/٧/٢٠٢٢ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد ياسر محمد احمد للمحاكمة الجنائية .
لأنه بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٠ بدائرة قسم العجوزة-محافظة الجيزة .
- بصفتة مورد (المسئول عن مركز المتحدون العرب للصيانة) لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا انصب على شروط التعاقد واجراءاتة المقدمة للمستهلك المجنى علية عبدة حلمى عبد الجليل على النحو الثابت بالأوراق
- بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بإعادة تقديمها الى المستهلك المجنى علية سالف الذكر حال وجود نقص فيها لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.
وطلبت عقابه بالمواد ١، ٩، ٢٥، ٦٥، ٧٣، ٧٥ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- علي سند مما ورد بمحضر الاجراءات المؤرخ ٣/٩/٢٠٢٠ والمحرر بمعرفة جهاز حماية المستهلك بشان الشكاوى الواردة الية ضد مركز المتحدون العرب للصيانة وتحديدا الشكوى رقم ٤٢١٥٨٥ والواردة من المدعو / عبدة حلمى عبد الجليل والذى يتضرر فيها من ثلاجة معيبة لم يتم اصلاحها، وكذا شكاوى أخرى تم التصرف بها استقلالا، وحيث قام الجهاز بالتواصل مع الشركة المشكو فى حقها لازالة اسباب الشكوى الا انها لم تستجب , وتبين من المتابعة مع الشاكين عدم إزالة أسباب الشكاوى حتى تاريخه .
وحيث ارفق بالأوراق صورا ضوئية من مستندات الشكوى.
وبجــلـســــة ٣٠/٣/٢٠٢١ قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا: بتغريم المتهم / محمد ياسر محمد احمد , مبلغ خمسين الف جنيه , و بنشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة وألزمته المصاريف الجنائية.
وإذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢ .
وبجلسه ١٩/٧/٢٠٢٢ قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم / محمد ياسر محمد أحمد - مما نسب إليه من اتهام.
وذلك تأسيسا علي تشكك المحكمه في الواقعة المسندة للمتهم ولما قدمه من المستندات التي اطمئنت اليها المحكمه والمتمثله في الإفادة الرسمية الصادرة عن مكتب سجل تجاري غرفة الجيزة المتضمنه عدم وجود اي بيانات تخص شركة " المتحدون العرب للصيانة " كما أنه وبالبحث بالرقم القومي الخاص بالمتهم لم تتوفر أي بيانات في السجل التجاري، وكذا من واقع الإفادة الصادرة عن مكتب تأمينات أمبابة أول والبين بها من أن المتهم غير مؤمن عليه حاليا، وكذا صورة الرقم القومي الخاص بالمتهم المعارض والثابت بها من أنه بدون عمل.
وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ ٢٥/٧/٢٠٢٢ وارفقت مذكره طلبت فيها الغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون وان محكمه الموضوع كان يتعين عليها ان ان تعين خبيرا او اكثر في الدعوي او انتداب احد أعضائها او قاضيا اخر لتحقيق الواقعه .
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف ضده فقررت المحكمة حجزالاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه بشأن ما ورد بمذكره النيابة العامة والمرفقة بالأوراق من ان للمحكمة في سبيل الوصول للحقيقة ان تأمر بتعيين أي خبير تراه لاعداد تقرير فني او ندب احد قضاتها للتحقيق بشأن الواقعه فإنه مردود عليه بأنه كان يتعين علي النيابه العامه من تلقاء نفسها استكمال التحقيق في الواقعة وتقديم الادله الكافيه للمحكمه واحالتها لجهه الخبرة المختصة لاعداد تقرير فني اما وقد خالفت هذا النظر الامر الذي تري معه المحكمة الالتفات عن هذا الطلب ..
ولما كان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
وكان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة تتشكك في ثبوت الإتهام قبل المستاف ضدهم مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المستانف ضدهم وساقت للتدليل على تشككها في ثبوت التهمة في حقهم أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها، الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: غيابياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر