أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

1000 جنيه يوميًا.. التأخر في تسليم القوائم لـ«الرقابة المالية» يعرض الشركات للغرامة

الحادثة

تتأخر بعض الشركات في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية لفترة من الوقت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ما يعرضها إلى المسائلة القانونية، وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا.

عدم التزام الشركات         

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، غرمت رئيس مجلس إدارة شركة الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري، 89 ألف جنيه، للتأخر في تسليم القوائم المالية الخاصة بالشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت بمذكرة تفيد عدم التزام شركة الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري بالهرم؛ بموافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونًا عن الفترة المالية 31 مارس 2018 لمدة 49 يومًا.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 ديسمبر 2018، "غيابيًا" بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، 184 ألف جنيه، لتأخره في تسليم قوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لمدة 92 يومًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. 

في واقعة أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 ديسمبر 2018، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بين الهيئة العامة للرقابة المالية وصاحب شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار في واقعة تأخره 4 أيام عن تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية. 

قانون سوق رأس المال

نصت المادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، على العقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

نصت المادة 28 من القانون، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر google news