أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم 86 ألف جنيه لإتلاف كابل أدى لتعطيل 55 خط تليفون

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإتلاف كابل تليفون ستة وثمانين ألفا وأربعمائة جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم/ كريم سامي سعد للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 28/3/2022 بدائرة  قسم شرطة السلام أول  - محافظة القاهرة:

أتلف خطا من خطوط الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، والمعدة لتوصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بأن قام بإتلاف كابل التليفون المعد لذلك، فجعله غير صالح للاستعمال، وترتب على ذلك انقطاع الاتصال التليفوني للمشتركين، وكان ذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه.

كانت شركة سامكريت مصر للهندسة والمقاولات قامت بقطع كابل تليفوني فايبر سعة 144 فرعة وبطول 5م المغذي للكابينة كود 230 أثناء قيامها بأعمال التوسعة وتجريف الطريق، ونتج عن ذلك تعطيل 55 خطا تليفونيا.

وثبت من الخطاب الصادر من الشركة المصرية للاتصالات للسيد مدير ادارة الحوادث بقطاع القاهرة الجديدة أن ممثل الشركة المتسببة في الحادث هو المدعو/ كريم سامي سعد.

وتم تداول الجنحة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألف جنيه، وألزمته بأداء ستة وثمانين ألفا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا واثنين وثمانين قرشًا قيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 94 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- كريم سامي سعد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة في أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قدمت المتهم/ كريم سامي سعد ، للمحاكمة بوصف أنه في يوم 28/3/2022 بدائرة قسم شرطة السلام أول  _  محافظة القاهرة.

أتلف خط من خطوط الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، والمعدة لتوصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بأن قام باتلاف كابل التليفون المعد لذلك فجعله غير صالح للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع الاتصال التليفوني للمشتركين وكان ذلك نتيجة اهماله وعدم احترازه على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد  1، 70 ، 71 / 2 ،3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 163/1 ، 166 من قانون العقوبات.

وذلك على سند من قول المدعو/ مصطفى أحمد سعد- مفوض الشركة المجني عليها بالمحضر المؤرخ 10/4/2022 بقسم شرطة تليفونات شرق بقيام شركة سامكريت مصر للهندسة والمقاولات بقطع كابل تليفوني فايبر سعة 144 فرعة وبطول 5م المغذي للكابينة كود 230 وذلك أثناء قيامها بأعمال التوسعة وتجريف الطريق، وقد نتج عن ذلك تعطيل عدد 55 خط تليفوني.

واذ ثبت من الخطاب الصادر من الشركة المصرية للاتصالات للسيد مدير ادارة الحوادث بقطاع القاهرة الجديدة أن ممثل الشركة المتسببة في الحادث هو المدعو/ كريم سامي سعد.

وحيث ثبت من معاينة الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 28 /23 / 2022 وجود قطع واتلاف كابل فايبر سعة 144 فرعة بطول 5متر تقريبًا وتسبب في تعطيل عدد 55 خط لمدة يوميَن.

وبسؤال المبلغ بالتحقيقات فقد شهد بذات مضمون ما قرره استدلالاً وأضاف أن قيمة التلفيات بلغت ستة وثمانين ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا وإثنين وثمانين قرشًا، ونتج عن الحادث تعطيل الخدمة التليفونية عن مول السلام والشهر العقاري وتاون سنتر.

وبسؤال المقدم/ خالد عبد الجليل الصاحي- رئيس مباحث تليفونات شرق القاهرة فقد شهد بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة الوقعة وأنها حدثت نتيجة الاهمال أثناء أعمال الحفر والتوسعة.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وحيث تداولت الجنحة على النحو الوارد بمحضر جلستها، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن المتهم قد أعلن إلا أنه لم يحضر الأمر الذى يكون معه الحكم قبله غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "

كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية "أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".

ولما كان من المقرر بنص الماده 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب."

ومن المقرر فقهًا أنه " يمكن تحديد عناصر الجريمة التى وردت بهذا النص كما يلي : أولأً – محل الجريمة : 

وقد حدده المشرع فى ثلاثة أشياء وهى 1 – المباني والمنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات، 2 – البنية الأساسية لشبكات الاتصالات ، 3 – خطوط الاتصالات، وقد عرف المشرع فى المادة الاولى من قانون الاتصالات هذه المصطلحات بالاتى :* الاتصالات – "ويقصد بها أية وسيلة لارسال أو استقبال الرموز أو الاشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الاصوات وذلك أيًا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيًا أو لاسلكيًا." 

*خدمة الاتصالات – "ويقصد بها توفير أو تشغيل الاتصالات أيًا كانت الوسيلة المستعملة. "

شبكة الاتصالات –" ويقصد بها النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية"  *البنية الأساسية : ويقصد بها جميع ما يستعمل أو يكون معدًا للاستعمال فى الاتصالات من المباني والاراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيًا كان نوعها. 

ثانيا : الركن المادي : ويتكون من عنصرين – الأول – الفعل المؤثم ويتخذ ثلاثة أشكال هى، 1 – الاتلاف ،2 – الهدم،  - 3- جعل الشىء كله أو بعضه غير صالح للاستعمال بأي كيفية.

العنصر الثاني – يجب أن يترتب على ارتكاب أي شكل من أشكال الفعل المؤثم سالفة الذكر انقطاع الاتصالات والا لن تتوافر مقومات الركن المادي للجريمة، ثالثا - الركن المعنوي :ويتمثل القصد الجنائي فى هذه الجريمة فى الخطأ غير العمدي، اذ عاقب المشرع فيها على فعل الاتلاف أو الهدم أو جعل الشيء غير صالح للاستعمال اذا تمت هذه الافعال نتيجة خطأ غير عمدي وهو ما قصده المشرع بعبارة " نتيجة اهمال أو عدم احتراز " , والقصد الجنائي فى جريمة الخطأ غير العمدي يتمثل فى كون الجاني عالمًا بالوقائع والقانون، ولكن لم تتجه ارادته الى احداث النتيجة الاجرامية التي وقعت منه , فهو ان كان يعلم بأن الفعل الذي يقوم به قد يؤدي الى الاتلاف أو الهدم لشبكة الاتصالات أوجعلها غير صالحة للاستعمال مما يترتب عليه قطع الاتصالات ولو مؤقتًا , الا أنه تصور خطئًا منه أن مهارته وقدرته ومعلوماته الشخصية ستكون كفيلة بجعله يتلافي وقوع هذه النتيجة الاجرامية،  فهذا هو الخطأ غير العمدي الذي ارتكبه الجاني. "

( شرح مبادىء وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى – عام 2008 –)

ومن المقرر أيضا " أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق"   (الطعن رقم 230 لسنه 61 ق – جلسه 8/10/1992)

كما نصت المادة 163/1 عقوبات على أن" كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئًا من آلاتها سواء باهماله أو عدم اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسمائة جنيه."

كما نصت المادة 166 من ذات القانون على أن" تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية."

وحيث إنه لما كان ماتقدم وكانت الوقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمئن إليه وجدانها أن المتهم ممثل شركة مقاولات كانت قد تسببت باهمالها وعدم احترازها أثناء عمليات الحفر في اتلاف كابل تليفوني فايبر سعة 144 فرعة وبطول 5م ، نتج عنه تعطيل الخدمة التليفونية عن 55 خط وكذا عن مول السلام والشهر العقاري وتاون سنتر، وهو ما أثبتته معاينة الشركة المصرية للاتصالات وكانت تحريات الشرطة، وهو ما يتوافر معه الركن المادي والمعنوي في حق المتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بالمادة 304 /2 اجراءات جنائية وعقابه بالمادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات - المجنى عليها – قد حددت قيمة التلفيات الناتجة عن فعل المتهم بمبلغ ستة وثمانين ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا وإثنين وثمانين قرشًا، وبالتالي فان المحكمة تلزم المتهم بأداء قيمة نفقات إعادة الشيء إلي أصله على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-  غيابيا : 

بتغريم المتهم مبلغ ألف جنيه وألزمته بأداء مبلغ "ستة وثمانين ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا وإثنين وثمانين قرشًا ""، قيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news