أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«أخفت عنه أمواله».. إحالة عامل للجنايات بالشروع في قتل زوجته بـ بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة عامل متهم بالشروع في قتل زوجته لإخفائها أموال كان قد أعطاها لها تدخرها لحين احتياجه لها في مدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

إحالة عامل للجنايات بالشروع في قتل زوجته بـ بدر

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم تطورت لمشاجرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعدي علي زوجته بسبب قيامها بإخفاء أموال سيارة قام ببيعها لتسديد ديونه وهددها بتحرير محضر ضدها بسرقة الأموال إذا لم تردها، وعندما رفضت رد الأموال انهال عليها بالضرب المبرح.

البداية عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من احدي المستشفيات يفيد باستقبالها سيدة مصابة بعدة إصابات بجسدها من آلة حادة.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات تبين قيام زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة عاطل متهم بقتل نجل عشيقته في السلام

حصل “موقع الحادثة” على نص أمر إحالة عاطل متهم بقتل طفل عشيقته بمنطقة السلام، بسبب بكائه أثناء ممارسته الرذيلة مع والدة المجني عليه.  

وجاء في أمر إحالة المتهم 35 سنة عاطل أنه بيت النية والعزم على قتل المجني عليه، ولم يرق قلبه لحداثة سنه وباركه الشيطان وساوسه ففارق بينها وبين إنسانيته وقام بوضع رأس المجني عليه في جردل ملئ بالمياه ولم يكتف بذلك بل تعدى عليه بالضرب.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم لم يهن عليه المجنى عليه وزاده قسوة وأطبق عنقه وحمله، ثم أسقطه أراضًا قاصدا إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم حاز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، إضافة إلى حيازته بقصد التعاطي البنزوديازبين، وأحرز سلاحًا أبيض وخرطوم.

«الإدارية العليا» ترفض ترقية موظف بالكهرباء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته في الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25-12-1981 إلى 5-10-1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التي شغلها.

وحيث أنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط في الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التي استند إليها كل منهما.

ولما كانت هذه المحكمة، قد ارتأت ان الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجه و تكفى لحمل نتيجته، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن.ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بأن الشركة التي عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية، إذ أن ذلك مردود، بأن ضم مدد الخبرة التى قضيت فى احد الدول العربية ترتبط ارتباطًا لاصيقًا بأن تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقًا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص.

وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على أن: الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقًا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها، وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التي تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة باحدى تلك الجهات أو عملاً حراً الطعن رقم 697 لسنة 26 ق.

تابع أحدث الأخبار عبر google news