أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات.. 4 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.

الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية: إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.



ويقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه.

يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news