أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهمتين بممارسة الدعارة تحت ستار جلسات المساج عبر الفيسبوك

براءة متهمتين بممارسة
براءة متهمتين بممارسة الدعارة تحت ستار جلسات المساج- أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمتين بممارسة الدعارة تحت ستار جلسات المساج في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمتين: هدى طارق رجب محمد عبد العزيز، وبديعة خالد عبد المنعم عبد العزيز "محبوستان"، أنهما فى يوم 12/11/2022 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة:

  • اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي.
  • أعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.
  • اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.
  • أنشأتا واستخدمتا حسابات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

تخلص واقعات الدعوى في المحضر المحرر بمعرفة المقدم/ إبراهيم الشاذلي – ضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب- و المؤرخ فى 12/11/2022 من أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية بقيام إحدى السيدات بمحادثته أثناء تصفحه الفيس بوك مستخدمة اسم MOHAMED MIDO لممارسة الجنس الحرام لقاء أجر مادي تحت ستار عمل جلسات مساج مقابل 1300 جنيه لكل منهما.

وحيث أحالت النيابة العامة - نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال - الأوارق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونظرت المحكمة الدعوى، ومثلت المتهمتان بشخصيهما "محبوستان" ومعهما محامٍ، وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وعدم المعقولية وعدم جدية التحريات وبطلان تقرير الخبير، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن المحكمة محصت الدعوى، و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة، وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمتين، بدليل خلو الأوارق من خطاب الشركات المالكة للأرقام الواردة بتقرير الفحص الفني؛ لبيان ما إذا كان أي من المتهمتين أنشأ ذلك الحساب المعلن من خلاله عن الأفعال التى نسبت إلى المتهمتين من عدمه، فضلا على استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة، ولم يفصح عن اسم مصدره السري، ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول إلى المتهمتين وإجراء المحادثات معهما، وقيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط، فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها، الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط، فضلا على عدم بيان أسماء القوة المرافقة أو غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته، بالإضافة لخلو الأوراق من أي خطابات من الشركات المالكة للأرقام الواردة بمحضر التحريات والضبط؛ لبيان مدى صلة المتهمتين بها، كما أنه لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمتين وتفتيشهما، على الرغم من أنه كان لديه متسع من الوقت لاستصدار ذلك الإذن.

لذا حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة إليهما.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                             رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                              وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 95 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- هدي طارق رجب محمد عبد العزيز ............... متـهـــــــمة

2- بديعة خالد عبد المنعم عبد العزيز ............... متـهـــــــمة

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-

حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين / 1- هدي طارق رجب محمد عبد العزيز 2- بديعة خالد عبد المنعم عبد العزيز "محبوستان"

لأنهما فى يوم 12/11/2022   بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة

1- اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

2- اعلنتا من خلال حسابتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الانظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين تفصيلا بالاوراق.

3- اعتديتا على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري بان اعنتا من خلال حسابتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الانظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين تفصيلا بالاوراق.

انشأتا واستخدمتا حسابات خاصة هو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة  على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. 

و طلبت عقابهما بالمواد 1/"ا" ، 9/1(بندج , فقرة 3)  14, 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة مقدم/ ابراهيم الشاذلي – ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب- و المؤرخ فى 12/11/2022 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية  من قيام احد السيدات بمحادثته اثناء تصفحة لصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك  مستخدمة الصفحة المسماة " MOHAMED MIDO "  والتي عرضت علية ممارسة الجنس الحرام معها و احدي النسوة الاتي تستحوذ عليهن  لقاء اجر مادي يتحصل عليه كلا منهم  تحت ستار عمل جلسات " مساج" مقابل 1300 جنيه لكل منهن وقامت بالاتصال من الرقم 01019116036 بالمصدر السري وتم الاتفاق موعد للمقابله امام مسجد عمر مكرم ميدان التحرير – قسم شرطة قصر النيل ،  وباجراء التحريات السرية توصلت الى صحة ما ورد اليه من معلومات وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السري والذي ورد اليه اتصالا هاتفيا يفيد بتواجد المتهمتان فى الموعد والمكان المتفقا عليهما  وقام بالتوجه اليها واجراء حديث قصير لاطمئنانهما بانه ذات الشخص المتفق معهما المتهمتان بعرض نفسهما لممارسة الجنس الحرام لقاء اجر مادي حسمبا اتفقا عليه فطلبت منه التوجه الى الشقة لاتمام الاتفاق وباطلاعها على طبيعة شخصه والمأمورية المكلف بها وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة اليهما اقرتا بما جاء بمحضر التحريات وعلية تم التحفظ على المتهمة والهاتف المحمول الذي ضبط بحوزتها.

ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج  فيس بوك " ماسنجر" اطلعت عليها المحكمة .

واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-

وباستجواب المتهمتين انكرتا ما هو منسوب اليهما من اتهام.

وبسؤال المقدم / ابراهيم مصطفي مصيلحي – ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب – شهد بمضمون ما سطره بمحضر الشرطة .

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني للهاتف المضبوط بحوزة المتهمتان تبين ان الهاتف REALME"" بمفعل عليه برنامج واتنس اب من خلال الرقم 01019116036 وتضمن رائل وحادثات مع الرقم 01096782644 والرقم 01140061862 تفيد الاتفاق على ممارسة الجنس الحرام وعمل جلسات مساج وتوفير المكان لعمل تلك الجلسات.

وحيث احالت النيابة العامة – نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال – الاوارق الى محكمة القاهرة الاقتصادية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها   مثلتا المتهمتان بشخصهما " محبوستان" ومعهما محام – وطلب البراءة تاسيسا على بطلان القبض والتفتيش وعدم المعقولية وعدم جدية التحريات وبطلان تقرير الخبير فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان المتهمتين مثلتا بشخصهما " محبوستان" ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن موضوع الجنحة

وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه "

ومن المقرر بقضاء النقض على انه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها "

(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )

 ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."

وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها "

وأن من المقرر بقضاء النقض على ان " العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية- تبعا لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب "                       

( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14/2/2008 )

كما أنه من المقرر أن " يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . "

(الطعن رقم 2559 -  لسنــة 67 ق  - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2004)

 

و لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا .

و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمتين فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمتين من اتهامات  ايه ذلك ودليله خلو الاوارق من خطاب  الشركات المالكة للارقام الواردة بتقرير الفحص الفني لبيان عما اذا كان أي من المتهمتين انشأ ذلك الحساب المعلن من خلاله عن الافعال التى  نسبت الى المتهمتين من عدمه فضلا  عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول الى المتهمتين وإجراء المحادثات معهما بل ان الأكثر من ذلك قيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها الامر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدي صلة المتهمتين بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمتين وتفتيشهم على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمتين الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمتين وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمتين مما أسند إليهما عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضوريا: 

ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة اليهما .

تابع أحدث الأخبار عبر google news