تأييد التحفظ على أموال البلوجر «هدير عاطف» وطليقها في قضية النصب والاحتيال على المواطنين

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، رفض استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر محمود، وزوجها تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات.
استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها
كانت البلوجر هدير عاطف تقدمت باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالها هي وطليقها بلال فاروق، وشقيقته وزوجها، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها، والنصب على المواطنين.
النصب على المواطنين
البداية كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر محمود، وزوجها تامر عادل لاتهامهم بالنصب على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته قاموا بالنصب على المواطنين من خلال صفحة البلوجر هدير عبر موقع انستجرام وزعموا أن الأرباح تصل إلى 500%، واستولوا منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
السجن ثلاث سنين إلى سبع
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
تابع أحدث الأخبار عبر