أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حكم عدم استمرار حيازة «كازيون» لـ محلات الزمالك

ارشيفية
ارشيفية

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها برفض تظلم وتأييد تسليم أماكن محلات كازيون للمواد الغذائية بالزمالك لأصحابها وإلغاء عقود الإيجار، وعدم استمرار حيازتها لعين النزاع.

حيثيات حكم عدم استمرار حيازة «كازيون» لـ محلات الزمالك

أقام الاستئناف شركة توفير للمواد الغذائية (كازيون)، مقرها شارع الدكتور طه حسين، بمنطقة الزمالك، ضد آمال سعيد ، عصام سيد، مرفت سيد إمام -ملاك محلات النزاع-.

وجاء في حيثيات الحكم أن وقائع الدعوى رقم 205 لسنة 2023 مستعجل القاهرة ، تتضمن وجود القدر الكافي لربط أواصر الخصومة تمهيدًا لحمل قضائنا بصفة مستعجلة بقبول التظلم عن عين وإلغاء التظلم من سيطرة الشركة المتظلمة لعين التداعي واستمرار حيازتها لعين النزاع.

واستندت المحكمة على المادة 227/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا وحيث أنه بموضوع الاستئناف فإنه من المقرر قانونا وقضاء أن الحيازة التي تحميها النيابة ليست الحيازة في مفهوم القانون المدني والتي يحميها بدعاوي الحيازة الثلاثة وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة القنونية أو الأحقية في وضع اليد ومؤادها أن تكون يد الحائز متصلة بالشيء اتصالا فعليا يجعل الشيء تحت سيطرته المباشرة وأن يكون هذا الاتصال قائمًا وقت المنازعة على الحيازة والحكمة من حماية الحيازة الفعلية هي رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظان العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم على العين ويحاولون أن يستأدون بأنفسهم وعلى ذلك يجوز حماية المستأجر رغم أنه يحوز لحساب المؤجر.


ويتعين أن تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحة خالية من العيوب على النحو الذي فصلناه في شرح شروط الحيازة فيجب أن تكون ظاهرة وهادئة وواضحة لا يشوبها لبس أو غموض وأن تكون مستمرة غير مقطعة ولا يشترط فيها فترة معينة من الزمن ولا يمنع من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار في فترات متقاربة أو متباعدة حسب طبيعة الأشياء إنما يشترط في هذه الأفعال الدالة على وضع اليد أن تتجدد في الأوقات والظروف المناسبة.

وعن أسباب الاستئناف المتمثلة في أن المستأنف بصفته هو الحائز لعين النزاع منذ إبرام عقب الايجار المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ومخالف الحكم المستأنف للمادة 473 من القانون المدني وانتفاء حيازة المستأنف عليها.

وبمطالعة المحكمة للمستندات المقدمة وجدتها أسباب غير سديدة وتبين لها أن أي من طرفي النزاع ليس له حيازة مادية وفعلية للعين محل النزاع وكان ما يناه المستأنف بصفته من كونه الحائز لعين النزاع منذ تاريخ إبرام عقد الايجار فهي حائزة غير مستقرة وغير مستمرة أو هادئة وبالتالي فإن المحكمة تبين لها أن المستأنف بصفته لم يحوز العين محل النزاع لدة تتجاوز الشهر الواحد ومن ثم تكون حيازته غير مستمرة .

وكانت الحكمة من حماية الحيازة الفعلية هي رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم على العين ويحاولون أن يستأدون بأنفسهم وكان القرار المتظلم منه صادرًا من النيابة العامة بصفة وقتية لحين عرض النزاع على محكمة الموضوع للفصل في النزاع.

تابع أحدث الأخبار عبر google news