حيثيات عدم جواز الطعن على تغريم متهم بتهريب أموال 5 آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم جواز المعارضة على تغريم متهم بتهريب أموال خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة والتي تتجاوز قيمتهـا العشرة آلاف دولار أمريكي في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ محمد فايز قمصان موسى إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 18/11/2015 بدائرة قسم النزهة - محـافظـة القـاهرة حمـل حـال سـفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جـاوزت قيمتهـا العشرة آلاف دولار أمريكي.
وبجلسة 19/4/2016 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة المبالغ المضبوطة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 28/4/2016، وقضت المحكمة بجلسة 6/12/2016 حضـوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضـة الاستئنافية بتاريخ .2022/10/23، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المعارض بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة 9/1/2023.
ونظرا لأن المتهم المعارض حضر عنه وكيله بالجلسة المحددة، ولم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسـة؛ لذا قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 366 لسنة 2016 جنح مستأنف ورقم 169 لسنة 2016 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد فايز قمصان موسي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 6/12/2016 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ محمد فايز قمصان موسى إلى المحاكمة الجنائية أنه في يوم 18/11/2015 بدائرة قسم النزهة محـافظـة القـاهرة حمـل حـال سـفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جـاوزت قيمتهـا (العشرة آلاف دولار أمريكي) على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 2/116، 118، 126/1 ، 4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصـرفي والنقد الصـادر بالقانون رقم 88 لسـنة 2003 والمعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 2005، القانون 160 لسـنة 2012، 8 لسنة 2003. وبجلسة 19/4/2016 قضت محكمة أول درجة حضورياً: بتغريم المتهم/ محمد فايز قمصان موسى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة المبالغ المضبوطة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2016 وقضت المحكمة بجلسه 6/12/2016 حضـورياً اعتبارياً: اولا: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضـوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضـة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ .2022/10/23
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المعارض بوكيل عنه – محام – ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة 9/1/2023.
لما كان المتهم المعارض قد عارض في حكم حضـوري اعتباري استئنافي، وكان من المقرر أن المعارضـة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان المتهم المعارض قد حضر عنه وكيله بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسـة حجز فيها الاستئناف للحكم والتي صـدر فيها الحكم المعارض فيه، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز المعارضة.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز المعارضة، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر