أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حبس سيدتين لاتهامهما بتعذيب طفلة عمرها 8 سنوات بزعم تأديبها في الجيزة

الحادثة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الإثنين، حبس سيدتين على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاتهامهم بتعذيب أطفال فى الجيزة، وتوثيق الوقائع بالفيديو.

اعترف المتهمتان في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب طفلة “8 سنوات” مقيمة بالعقار محل سكنهما، بناءً على طلب والدتها جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما".

توثيق واقعة التعذيب بالفيديو

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتسآب" يتضمن تعدى سيدتين على طفلة وتعذيبها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما، وتبين أنهما ربة منزل ونجلتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة.
وبفحص هاتف إحدى المتهمتين، تبين احتوائه على عدة مقاطع آخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقى الطفلة المشار إليها (سن 10 و4 سنوات)، وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم، وبسؤال والدة الأطفال أيدت اعترافات المتهمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعذيب الأطفال في القانون

نصت اتفاقية حقوق الطفل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقيه صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي ان الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تاخد حكم القانون المحلي وتكون جزءا من النسيج التشريعي للدوله المصدقه عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية أن الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

نصت الماده ٢ من قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية :

(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها "

فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا « إعادة النظر فى قانونى «الطفل والعقوبات» فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.

فقضايا تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحه ضرب و لا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ الي ٧ سنوات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news