أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

أول متهم يطبق عليه تعديلات القانون

نَشر صورته بحوزة سلاح ناري.. «أغبى مجرم» في قبضة الشرطة

المتهم بحيازة اسلحة
المتهم بحيازة اسلحة نارية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" مصحوب بصورة يظهر خلالها أحد الأشخاص بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر وألقى القبض عليه، ويعد أول شخص يطبق عليه تعديلات قانون حيازة الأسلحة النارية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضبط عاطل هارب من أحكام نشر صورته بحوزة أسلحة نارية بالفيوم

رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله صورة لأحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات الفنية تم تحديد الشخص المعني بالمنشور، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بمديرية أمن الفيوم - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أطسا، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من طلقات الصوت – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعديلات قانون حيازة الأسلحة والتباهي بها 

ذكرت المادة (26 مكرر ب) من قانون الأسلحة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير".

كما نصت تعديلات القانون: "تكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوية السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر دون ترخيص".

تابع أحدث الأخبار عبر google news