«الكنز المشؤوم».. إحباط محاولة تشكيل عصابي التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار، داخل عقار بمصر القديمة.
إحباط محاولة تشكيل عصابي التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
ينص قانون العقوبات على السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، مع الحكم بمصادرة القطع الأثرية والأجهزة والأدوات المعثور عليها أثناء عمليات البحث لصالح المجلس الأعلي للآثار.
ويعاقب بـ المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من ارتكب إثما بسرقة آثار مسجلة مملوكة للدولة، أو معدة للتسجيل وكذا الآثار مستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو الناتجة من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.
أما بالنسبة لعقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، فيعاقب القانون هذا النوع من المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للأثار.
التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
وتضمن قانون العقوبات أن كل من حوّل المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً، أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
أركان جريمة التنقيب عن الآثار
فيما اشتملت نصوص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي أثر إعلانات أو لوحات بغرض الدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءا منه، أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأراضي أو المواقع الأثرية رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة وتراه مناسبا.
