الذراع المالي للتنظيم الإرهابي.. ننشر حيثيات رفض إلغاء التحفظ على أموال إخواني

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض استئناف منتمي لـ تنظيم الإخوان الإرهابي لإلغاء قرار التحفظ على أمواله في البنوك.
ثبت تمويله لأنشطة التنظيم الإرهابي
جاء في حيثيات الحكم أن وقائع الدعوى أنه تم صدور قرارًا من رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف على أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيون بالتحفظ على أمواله على إثر انتماء المدعي لتنظيم إرهابي وذلك بالمخالفة للواقعة، حيث إنه تظلم على هذا القرار لأسباب تتضمن مخالفة ما جاء بالقرار المتظلم منه للحقيقة والواقع في حق المتظلم لكونه ليس عضوًا في أي تنظيم سياسي مخالفة الأمر للدستور والقانون لعدم صدور ضده أحكام قضائية الأمر الذي دفع به لإقامة الدعوى القضائية.
واستند الحكم على ما تقدم وكان البادي أخذًا من ظاهر أوراق ومستندات الاستئناف الماثل أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحًا فيما قضي به وبنى على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابه إليه أو مستندات تؤيد دفاعه، فضلًا عن أنه كان الثابت للمحكمة أن المشرع حال إنشائه لنصوص القانون 22 لسنة 2018 قصد في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي وقد منحها سلطة إصدار قرارات قضائية في مسائل معينة وهي اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.
كان البين للمحكمة من ظاهر الأوراق أن لجنة حصر الأموال اتخذت قرارها في التحفظ والمنع من التصرف في كافة الأموال والممتلكات المنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة طرف البنوك والخاصة بالمستأنف.
قد استعانت الجهات الحكومية والرقابية التي ثبت من خلالها للجنة وجود نشاط للمدعي من شأنه أن يجعله ينتمي إلى جماعة إرهابية ويقوم بالتمويل لأنشطتها ، ومن ثم يطبق في شأنه الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، حيث أن المصادرة بهذا المفهوم هي تدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة أو السلامة العامة وكان المستأنف لم يقد للمحكمة من الدلائل والمستندات التي يثبت عكس ما توصلت إليه لجنة التحفظ على الأموال.