أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استدعاء خبير صوتيات.. تحرك جديد من النيابة في بلاغ الشيبي ضد الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو لسماع أقواله في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.  

استدعاء خبير صوتيات 

 

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي، الذي أكد أن ما تعرض له تسبب له في ضرر كبير.

حرر عبد المجيد السيد جابر عبد المجيد محامي  محمد الشيبي لاعب بيراميذر، بلاغا رسميا لدى النائب العام ضد حسين الشحات اللاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في واقعة سب اللاعب للدين خلال مشادة أعقبت مباراة فريقه مع فريق بيراميدز في الدوري المصري.

 

تطاول وسب الدين

قال عبد المجيد السيد جابر عبد المجيد، المحامى، مقدم البلاغ إن اللاعب تطاول خلال مشادة مع لاعب من الفريق المنافس، وقيامه بــ سب الدين  للاعب بيراميدز وهو ما يعد تعديا أخلاقيا لا يجوز السكوت عنه وهو ما يعد احتقارا للدين الإسلامي، ممن ينتمى لهذا الدين، وكذا ينتمى لمؤسسة أخلاقية وتربوية ورياضية المفترض أن يتحلى المنتمين إليها بالخلق القوي، بحسب ما جاء في البيان .


والتمس مقدم البلاغ فتح باب التحقيق فورا مع اللاعب المذكور بما يحافظ على الهوية الأخلاقية والتربية والثقافية والدينية للشعب المصري، وذلك للحد من مثل تلك الظواهر السلبية التي ينتج عنها مالا يحمد عقباه.

عقوبة رادعة

وأضاف في نص البلاغ: حيث أن المادة الثانية من الدستور المصري الحالي تنص على أن ( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) .

وحيث أن المادة ( 47 ) منه تنص على أن (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ) .

وحيث أنه تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي) .

وحيث تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري علي انه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي ، ومن ثم وبناءا عليه نلتمس التحقيق في كل تلك الوقائع.

تابع أحدث الأخبار عبر google news