ضبط 84 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بمحيط المدارس والجامعات.. صور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملة مكبرة لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات.
حملة أمنية بمحيط المدارس والجامعات
وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الإعلام والعلاقات) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (66) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (84) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,605 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1,435 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، (7600) قرص ترامادول.
كما اسفرت الحملة عن ضبط (150) قرص كبتاجون، (110) قرص مؤثر، تنفيذ (27) حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط (مبالغ مالية – 76 هاتف محمول – 5 سيارات – 7 دراجات نارية –27 قطعة سلاح أبيض – 9ميزان).
لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المخدرات وفقا للقانون
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
الإعدام أو المؤبد
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.





