أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 259 طربة مخدر الحشيش والأفيون بالبحيرة

مخدرات البحيرة
مخدرات البحيرة

فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط 259 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الأفيون وأسلحة وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

رصد نشاط عناصر اجرامية لتجارة الحشيش 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم  ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (259 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600,28 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون  وزنت 500,1كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 سلاح أبيض -  مبالغ مالية – هاتفى محمول).

 وبمواجهته بالمضبوطات أقر بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بمشاركة المتهم الآخر "جارى ضبطه" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.   
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000) مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. 

ياتى ذلك  إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.

 

عقوبة حيازة المخدرات أو تعاطيها أو تجارتها  

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news