أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ضبط 160 طربة مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بشمال سيناء

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهم

تمكن قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).
 

مخدر الحشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

تجدر الاشارة فى وقت سابق ،إحبطت أجهزة وزارة الداخلية، ، محاولة راكب تهريب أقراص مخدرة لعقار "التامول" داخل إحدى حقائبه عبر ميناء القاهرة الجوى، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه.

إحباط محاولة تهريب مخدر التامول بالمطار

ضبطت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته ألف قرص لعقار "التامول " المخدر داخل 7 عبوات أدوية مخبأة داخل إحدى حقائبه. 

 أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

عقوبة حيازة المخدرات أو تعاطيها أو تجارتها  

 

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».


 

تابع أحدث الأخبار عبر google news