بتخدير طاقم الحراسة.. ضبط فتاة حاولت تهريب عشيقها من مستشفى الطلبة بطنطا

ألقت أجهزة الأمن بالغربية، القبض على فتاة حاولت تهريب عشيقها المصاب بطلق نارى من الحراسة داخل مستشفي الطلبة بطنطا.
تخدير طاقم الحراسة
ذلك عن طريق وضع مخدر لطاقم الحراسة المكلف بحراسته داخل المشروبات من أجل تهريبه ولكن خطتها فشلت.
بلاغ بمحاولة هروب
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا يفيد بإخطار من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، لمحاولة هروب مسجون وتحت الحراسة داخل مستشفى الطلبه التعليمي الجامع، وبالفحص تبين المسجون يدعى م ح ج محول من مركز كفر الزيات ومصاب طلق ناري وبعمل التحريات تم ضبط عشيقته ع ع م ا المتهمة حاولت وضع مخدر داخل أحد المشروبات لمحاوله تخدير طاقم الحراسة المكلف بحراسته ومحاولة هروب عشيقها ولم تتمكن من تنفيذ مخططه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
ضبط فتاة حاولت تهريب نصف كيلو حشيش عبر قناة السويس
فى سياق أخر تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط العديد من القضايا وكان أبرزها الآتى:
ضبط فتاة، مقيمة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزتها 5 لفافات لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - هاتف محمول.
ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حال عبوره من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.. وبحوزته كمية من نبات الهيدرو المخدر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.
ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة بورسعيد حال عبوره المنفذ متجهاً إلى خارج مدينة بورسعيد، بحوزته 7 أكياس بلاستيكية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام - سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، هاتف محمول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة من يتسبب فى هروب متهم بالإهمال أو المساعدة
تحدث الباب الثامن من قانون العقوبات حول العقوبة المقررة للمتهم الذى يهرب بعد القبض عليه، كما نص أيضا على العقوبات المقررة على من يتسبب فى هروب المتهم بسبب الإهمال..
ونصت المادة ( 138 ) من القانون على، "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادر على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
كما ذكر القانون أن كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري. (مادة 139)
أما من ساعد متهما على الهرب فنصت عليه المادة ( 140 ) من القانون ، "كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
ـ إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
ـ إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
ـ وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
كما نصت المادة ( 141 ) على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها".
تابع أحدث الأخبار عبر