أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

داخل الزيارة.. السجن 6 سنوات لمهرب الهيروين لأحد مساجين قسم مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتهريبه مواد مخدرة - هيروين- لمسجون في قسم مدينة نصر.

السجن 6 سنوات لمهرب الهيروين لأحد مساجين قسم مدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وبعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين بحضور محمد هشام، وكيل النيابة.

وجاء في الحيثيات أن المتهم محمد مبارك، متهم بحيازة مخدر الهيروين في غير الأحوال المرخصة بها قانونا ، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحاكمة.

وعقب تلاوة أمر الإحالة حيث أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وأطمئن إليها ضميرها وأرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال قيام النقيب محمود محمد ، الضابط بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بتأمين دخول ذوي المحبوسين للزيارة الأسبوعية .

بتفتيش الزيارة المقدمة من المتهم محمد مبارك حمدان عربي وعثر بداخلها على كيسين بلاستيك يحوي كلا منهما جوهر الهيروين المخدر، وجوهر الميثامفيتامين المخدر، بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت المحكمة أن النقيب محمود حلمي، الضابط بقسم شرطة مدينة نصر، أنه حال قيامه بتأمين دخول أهالي المحبوسين للزيارة الأسبوعية وبتفتيش الزيارة المقدمة للمتهم عثر بداخلها على مسحوق الهيروين، وأقر المتهم بحيازتهم.

وقالت المحكمة عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قام على أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة بسيرة وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

كما أنه من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن حالات التلبس وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متي كان هذا الادراك بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل،، ويكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية.

وتابعت المحكمة أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون فالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ولتوافرها استوجب الشار أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى واسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود.

تابع أحدث الأخبار عبر google news